شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 200 - الجزء 5

  معلومة(⁣١)) فإن هذا⁣(⁣٢) يصح، كما لو استأجر مكان تلك الشجرة⁣(⁣٣).

  (و) اعلم أن (ما سوى ذلك) من الشروط التي تقدمت التي تفسد العقد⁣(⁣٤)، والتي يصح معها (فلغو(⁣٥)) بمعنى: أن العقد يصح والشرط لا يلزم، ومثال ذلك: أن يشترط على المشتري أن يطأ المبيعة، أو يعتقها⁣(⁣٦)، أو أن لا يطأها، أو أن الولاء للبائع⁣(⁣٧).


(١) إلى هنا انتهى كلام ابن شبرمة.

(٢) ولو قلع تلك الشجرة أو انقطعت في المدة المعلومة فله إعادتها أو مثلها، كمن له علو على سفل لغيره وخرب العلو. (غاية). المذهب ليس له إلا بقاء تلك الشجرة أو إعادتها بعينها في المدة المعلومة لا غير. اهـ وإنما له إعادة مثلها حيث اشتراها بحقوقها. (ï).

(٣) قال في الغيث: أما لو كان الشارط هو البائع لمصلحة تعود إليه في بقائها، نحو مد الثياب عليها - فذلك بيع واستثناء فيصح، نحو أن يقول: «بعت منك هذه الشجرة على أن تبقى مكانها شهراً» فيصح ذلك، ومن هذا النوع أن يشرط على المشتري للبهيمة أن ترضع فصيلها مدة معلومة، فإن هذا يصح؛ إذ هو بيع واستثناء، لا بيع وشرط، وهكذا لو باع الدار وشرط أن يبقى فيها شهراً، أو باع البعير واستثنى ركوبه.

(٤) ولفظ البيان: الضرب الثالث: يفسد الشرط ويصح البيع±، وذلك فيما لم يكن صفة للبيع ولا للمبيع ولا للثمن، ولا هو يوجب جهالة فيها، ولا يرفع موجب العقد، ولا هو مما يصح إفراده بالعقد، وله تعلق بالبيع، فيصح البيع± دونه.

(٥) عملاً برواية ابن أبي ليلى في الخبر. (زهور).

(٦) ينظر لو قال: «بعتها منك بكذا على عتقها، أو على أنها حرة» فقال: «قبلت أو أعتقتها». لعلها تعتق، وقد ذكر المؤيد بالله ما يدل على ذلك في البراء حال البيع، إلا أن يخص هذا خبر. (من خط حثيث).

(٧) لخبر بَرِيرة، روي أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواق من الذهب، على أن تسلم إليهم في كل سنة أُوقِيَّة من الذهب، وأنها عاجزة عن ذلك، فقالت عائشة: إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم، فقالوا: لا نبيعك إلا بشرط أن يجعل الولاء لنا، فأخبرت عائشة النبي ÷ بذلك، فأذن لها أن تشتريها، وقال: «لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق» فلما اشترتها صعد النبي =