(باب الشروط المقارنة للعقد)
  (و) اعلم أنه إذا شرط ما هذا حاله (ندب الوفاء(١)) بالشرط، لكن لا يندب إلا حيث لا يأثم به، فأما لو شرط عليه أن يطأ الأمة وهي رضيعته(٢) لم يجز الوفاء به، فأما لو شرط أن لا يطأ الأمة وله وطؤها ندب له أن لا يطأها، إلا أن يخشى وقوعها(٣) في المحظور(٤) حسن منه± ترك الوفاء(٥).
  (و) من حكم هذا الشرط أن (يرجع بما حط لأجله من) باع شيئاً وحط لأجله بعضاً من الثمن إذا (لم يوف له به) قال يحيى #: فإن كان البائع قد نقص من الثمن لهذه الشروط فله أن يرجع فيه، يعني: إذا لم يف المشتري.
  قال مولانا #: واختلف أصحابنا في تفسير كلام الهادي #، فقال المؤيد بالله(٦) والقاضي زيد: هو على ظاهره، إلا أن معناه أن البائع باع عبداً بثمن، ثم
÷ المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق». (صعيتري). وزاد في شرح البحر: لا يباع ولا يوهب.
(١) لقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم[١]» وقيل: «على شروطهم».
(٢) أو حائض، أو نفساء، أو مثلثته قبل زوج.
(٣) أي: يظن.
(*) أو هو. لكنه يجب± عليه إن خشي على نفسه.
(٤) ندباً، أو وقوعه وجوباً إن لم يمكنه التزوج.
(٥) بل يجب.
(٦) تخريجه، وأما مذهبه فلا يرجع؛ لأن الشرط لا يقتضي مالاً عنده، بل وجوده كعدمه. (وشلي). وهكذا في الزهور[٢]، لكن قال فيه: وصورة البراء عند المؤيد بالله أن يأتي به معقوداً على أن يعتق المشتري أو يطأ، ويقبل المشتري، فيبرأ بالقبول، ذكره ابن أبي الفوارس، وأما إذا جاء به مشروطاً ففي ذلك قولان للمؤيد بالله: إن قلنا: إن البراء تمليك لم يبرأ ولو حصل شرطه، وإن قلنا: ليس بتمليك برئ إن حصل الشرط. (زهور).
[١] قال #: والمعنى أن الإيمان موجود عند الوفاء بالشروط. (بستان).
[٢] لفظ الزهور: هذه المسألة فيها أقوال، الأول ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح للمؤيد بالله: أنه لا رجوع مطلقاً؛ لأن الأعواض إذا لم تكن مالاً لم يثبت الرجوع بفواتها، لكن صورة البراء عند المؤيد بالله ... إلخ.