شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الشروط المقارنة للعقد)

صفحة 202 - الجزء 5

  بعد نفوذ⁣(⁣١) العقد أبرأ المشتري من بعض⁣(⁣٢) الثمن بشرط أن يعتق العبد، فإن هذا إبراء واقف على شرط، فإن حصل الشرط صح البراء، وإلا لم يصح، وكذا لو أبرأه بشرط أن يطأها⁣(⁣٣).

  وقال أبو العباس: بل مراد الهادي± # إذا نقص من القيمة لأجل الشرط، لا من الثمن، لكن عبر بالثمن عن القيمة⁣(⁣٤).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وصورة ذلك±: أن تكون قيمة العبد ألفاً فيبيعه بتسعمائة⁣(⁣٥)، وشرط عتقه، ويكون لفظ البيع: «بعت منك هذا العبد بتسعمائة⁣(⁣٦) على أن تعتقه» فإن أعتقه وإلا رجع البائع¹ بمائة⁣(⁣٧).

  وهكذا لو تواطئا¹ قبل العقد⁣(⁣٨) على أنه ينقص له مائة ويعتقه، فباعه منه


(١) أو حاله. اهـ من البعض لا من الكل.

(٢) لا من كله؛ إذ يأخذ المبيع بغير ثمن.

(٣) وهو يجوز له الوطء.

(٤) قال: لأن الهادي # قال: من تزوج امرأة على شروط لا تجب ونقصت له من مهر مثلها فإنها ترجع عليه بما نقصت إن لم يف. (زهور).

(٥) يقال في هذا المثال: لا يلزم المشتري عتقه إلا أن يقول: «بعت منك بألف، وحططت عنك مائة بشرط عتقه» أو نحو ذلك، وقد ذكر مثله في التذكرة، وتأول كلام أبي العباس.

(٦) لفظ التذكرة: «بألف، وأسقطت عنك مائة على أن تعتقه». لكن هذه الصورة لا تستقيم على كلام أبي العباس؛ لأن كلامه في الإسقاط من القيمة، [وكلام التذكرة لا يكون إلا في الإسقاط من الثمن]. وكلام التذكرة لا⁣[⁣١] يستقيم± أيضاً على اختيار الإمام # في الشرح، وهو المختار. (é).

(٧) بل له الفسخ.

(٨) وهكذا لو تواطأ البائع والمشتري قبل العقد، نحو أن يقول: «بعت منك أرضي بمائة» ومع المشتري أرض قد تواطئا على بيعها من البائع، فإذا امتنع المشتري بعد الشراء من البيع كان للبائع الخيار. (سماع سلامي) (é). وكذا لو فسخ أحدهما ما شراه بعيب كان له الخيار في فسخ حقه؛ لأنه لم يرض بخروج حقه إلا إلى مقابل ما ملكه من صاحبه وإن كانا عقدين بأثمانهما، ولا يبعد أخذه من كلام السلامي. (محسن بن حسين الشويطر |) (é).

=


[١] لفظة «لا» غير ثابتة في شرح سيدنا حسن، والأولى ثبوتها، ولا يستقيم المعنى إلا بها، فتأمل. (سماع سيدنا العلامة حسين بن عبدالله الأكوع).