(باب الشروط المقارنة للعقد)
  بنقصان المائة مضمراً لكون نقصانها في مقابلة العتق، فله أن يرجع بها إذا لم يعتقه(١).
  قال مولانا #: وقول أبي العباس قوي عندي؛ لأنه لا صورة للنقص(٢) في حال العقد؛ لأن الثمن إنما يلزم بعد القبول، فالإبراء قبله لا يصح±(٣)، فأما بعد العقد± فذلك إسقاط معلق على شرط لا تعلق له بالعقد. قال: وكلام
(*) لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد. (غيث). é مع جري العرف بأن المتواطأ عليه كالمشروط. (é). [فيستقيم كلام الأزهار. (é)].
(*) مع جري العرف بأن المتواطأ عليه كالمذكور حال العقد. (مفتي).
(١) ينظر ما وجه الرجوع في هذه الصورة، ففي بعض الحواشي: لا رجوع إلا أن يبيع منه بألف فيسقط عنه مائة. اهـ في حاشية: القياس أن له الفسخ، ونظيره ما تقدم فيمن باع مال ابنه على أن يبيعه منه، أو العكس، فإنه إذا لم يبعه منه فسخ. اهـ يقال: بينهما فرق، هناك الإضمار في نفس المبيع، وهنا الإضمار في نفس القيمة أو الثمن. (عن القاضي أحمد حابس).
(*) وتصادقا على ذلك¹، وإلا أقيمت البينة على الإقرار، وإلا حلف المشتري. (é).
(٢) من الثمن.
(٣) وفي البيان: فرع: ويصح البراء من بعض الثمن حال العقد ولو لم يملك؛ لأن العقد [أي: قبوله] سبب ملكه له، بخلاف الطلاق حال عقد النكاح فلا يصح؛ للخبر: «لا طلاق قبل نكاح». (بيان). وظاهر كلام الإمام في آخر الحاصل في شرح الأزهار خلافه±.اهـ وأنه لا يصح البراء قبل القبول.
(*) وفي البيان: يصح لأن العقد سبب ملكه. ولا يصح من كل الثمن، وهذا جواب عن سؤال مقدر، لو قيل: لم صح البراء هنا حالة العقد قبل وجوب الثمن؟ قلنا: لأن العقد سبب ملكه. قال الوالد: فأما من كل الثمن فلا يصح على قولنا: إن البراء إسقاط؛ لأنه كأنه وقع البيع بغير ثمن، إلا أن يعلقه بشرط لبعد البيع صح البراء. وعلى القول بأنه تمليك يصح البيع والبراء مطلقاً. (بستان).
(*) بل يصح؛ لأنه قد وجد أحد السببين، وهو الإيجاب©.
(*) قلنا: بل يصح من البعض، لا من الكل.