(فصل): (في أحكام اختلاف المالين)
(فصل): (في أحكام اختلاف المالين)
  (إذا اختلف المالان) اللذان يباع أحدهما بالآخر (ففي الجنس والتقدير(١) بالكيل والوزن يجوز التفاضل والنسأ(٢)) نحو أن يبيع لحماً بشعير ونحو ذلك(٣)؛ لأن الجنس مختلف، وكذلك التقدير، فاللحم موزون(٤)، والطعام مكيل.
  قال #: ± وإنما قلنا: «بالكيل والوزن» لأنه لا عبرة بما سواهما من الذرع والعدد، سواء اتفق فيه الجنسان أم اختلفا.
  (و) أما إذا اختلف المالان (في أحدهما) أي: في الجنس دون التقدير، كالبر بالشعير(٥)، أو في التقدير دون الجنس، كالبر والعجين¹(٦) حيث لا يكال(٧) (أو
(١) فإن اتفقا في الجنس وليسا مكيلاً ولا موزوناً كحبة[١] بحبتين، وحفنة بحفنتين - فإنه يجوز التفاضل ¹لا النسأ. ومثله في البحر والنجري. وقيل: لا يجوز، ذكره الشافعي والوافي. وفي البحر: لا تفاضل¹ في قليل الموزون[٢]. اهـ لعلة أنه أضبط من المكيل، وإمكانه في القليل.
(٢) لقوله ÷: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم». (بحر).
(٣) نحو بيع البر بخبز شعير، أو برطل قطن أو سمن أو نحو ذلك.
(٤) إن كان مثلياً، وإلا فلا معنى للوزن فيه، فيكون مما لا تقدير له. اهـ قوي في الضمان، فيضمن بقيمته، لا في الربا فموزون.± و (é).
(*) ويشترط وجوده±، فلا يصح معدوماً. (é).
(٥) ولو قد صار أحدهما قيمياً كالموقوز، يعني: المسوس. (é).
(٦) عجين بر±.
(٧) بل يوزن.
[١] لأن العلة عندنا الكيل، وهذا ليس بمكيل لقلته. (بستان). والمراد حيث يكون للحبة قيمة كتمرة في بعض الأماكن، وأما إذا لم يكن لها قيمة فبيعها لا يصح. (é).
[٢] بخلاف المكيل، فينظر في الفرق، ووجه الفرق: أن الوزن أخص من الكيل وأضبط، فلا يوجد من الموزون ما لا يتأتى فيه الوزن، بخلاف غيره من المكيل فلا يتأتى فيه الكيل، كالحبة والحبتين. (شرح بحر).