شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): (في أحكام اختلاف المالين)

صفحة 209 - الجزء 5

  لا تقدير لهما) بكيل ولا وزن، كالحيوان⁣(⁣١) بالحيوان، والدار بالدار، والضيعة⁣(⁣٢) بالضيعة، سواء اتفق الجنس⁣(⁣٣) هنا أم اختلف⁣(⁣٤) فإنه⁣(⁣٥) يجوز (التفاضل⁣(⁣٦) فقط)


(١) المختار في القيمي المنقول المتفق في الجنس أنه لا بد من التقابض في المجلس، وأما غير المنقول كالدور والأراضي فالمراد الوجود في الملك فقط. (عامر). الذي نقله الينبعي سماعاً أن هذه ليست ربوية، وأن المراد بالنسأ عدم© الوجود في الملك؛ لأنها مبيعة ولا تثبت في الذمة، ومثل هذا عن شيخنا المفتي. اهـ والذي في الصعيتري¹ أنها ربوية. وفي البحر ما لفظه: وما لا يكال ولا يوزن جاز التفاضل فيه، كالرمانة برمانتين، ويحرم النسأ؛ لقوله ÷: «لا ربا إلا في النسيئة» فعم، إلا ما خصه دليل. اهـ وفي أصول الأحكام من رواية ابن عمر ما لفظه: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إن كانت يداً بيد». وروي عن المشائخ مثل حثيث والحماطي والتهامي والقاضي عامر مثل هذا، وعنه أيضاً الرواية الأولى في أول الحاشية، وهي أن غير المنقولات، كالدور والأراضي المراد الوجود في الملك بالإجماع؛ لتعذر التقابض في المجلس. اهـ إن صح الإجماع فمسلم، وإلا فظاهر كلامهم الإطلاق. (شامي). والعرف الآن مثل كلام القاضي عامر. (من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي).

(٢) يقال: لا يعقل التفاضل هنا. اهـ يقال: بالنظر إلى القيمة. مثل لو اشترى داراً بخمسين، وقيمتها مائة، فقد حصل التفاضل بالقيمة.

(*) ولعله أراد± بالتفاضل فيما لا تقدير له التفاضل في القيمة.

(٣) كفرس بفرسين.

(٤) كفرس ببعيرين.

(٥) وحاصل الكلام: المالان المبيع أحدهما بالآخر لا يخرجان عن سبع صور: اتفقا في الجنس والتقدير، اختلفا في الجنس والتقدير، أحدهما مقدر والثاني لا تقدير فيه، اتفقا في التقدير واختلفا في الجنس، اتفقا في الجنس واختلفا في التقدير، لا تقدير لهما واتفقا في الجنس، لا تقدير لهما واختلفا في الجنس، ولهذه السبع الصور ثلاثة أحكام: ففي الأولى: يحرم التفاضل والنسأ، وفي الثانية والثالثة يجوز التفاضل والنسأ، وفي الأربع البواقي يجوز التفاضل ويحرم النسأ. و é على المذهب. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد |).

(٦) فإن بيع القطن بغزله فلا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ذكره المؤيد± بالله وأبو جعفر للمذهب. (بيان). لاتفاقهما في الجنس والتقدير. (بستان).

=