شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 210 - الجزء 5

  ولا يجوز النسأ⁣(⁣١) في هذين الوجهين⁣(⁣٢) جميعاً، فأما لو اختلف الجنس وكان أحدهما مقدراً دون الآخر جاز النسأ أيضاً¹ كفرس⁣(⁣٣) بطعام⁣(⁣٤) (إلا) في صورتين فيجوز فيهما التفاضل والنسأ: إحداهما: أن يبيع (الموزون(⁣٥)) أو ما لا


(*) روي أن علياً # باع بعيراً يسمى عصيفيراً بعشرين بعيراً، ذكره في جامع الأصول⁣[⁣١].

(١) وإنما منع النسأ هنا لأنه قيمي لا يصح إلا معيناً، لا أن ذلك رباً، فلا علة للربا فيه؛ لأنه مختلف الجنس والتقدير، ولهذا يصح السلم فيه. (كواكب لفظاً).

(*) عدم الوجود في الملك.

(*) ولا بد من وجود أحدهما وتعيينه، والمراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس. (كواكب) (é). يعني: في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية عدمهما في الملك. اهـ في ملك صاحبه حتى يكون الذي في الذمة ثمناً. (شرح حفيظ). قيل: هذا إذا عين المثلي فيكون مبيعاً، وأما إذا لم يعين فهو ثمن فلا يشترط. (عامر). وقبض أحدهما في المجلس كما قلنا في رأس المال. اهـ قد تقدم ما ينقضه، وسيأتي أيضاً قريباً كذلك.

(٢) والمراد بالنسأ© عدم الوجود في الملك⁣[⁣٢] فيما لا تقدير له، وفيما يدخله التقدير بكيل أو وزن عدم التقابض في المجلس. (صعيتري).

(*) لقوله ÷: «لا ربا إلا في النسيئة» فعم، إلا ما خصه دليل. (بحر).

(٣) ينظر كيف التفاضل في هذه الصورة. ولعله يقال: بالنظر إلى القيمة.

(٤) فيجوز أن يكون الطعام في الذمة، لا الفرس فهي مبيعة؛ لأنها قيمية.

(٥) هذه مستثناة من قوله: «وفي أحدهما».

(*) غير ذهب وفضة. (شرح فتح) (é).

(*) والمكيل بالأولى.

=


[١] لفظ جامع الأصول: باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل. أخرجه الموطأ.

[٢] بل المراد بالنسأ± عدم التقابض في المجلس.

[*] وقيل: لا بد من± التقابض في المجلس والوجود في الملك، كما يؤخذ من رواية ابن عمر أنه قام رجل إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال: «لا بأس إذا كانت يداً بيد» وقوله ÷: «من أنسأ في شيء من ذلك فقد أفسد وأربا». (أحكام).