شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 211 - الجزء 5

  تقدير له إذا بيع (بالنقد⁣(⁣١) فكلاهما) أي: يجوز فيه التفاضل والنسأ كلاهما، نحو أن يبيع رطلاً من اللحم بقفلة من الدراهم⁣(⁣٢) أو من الدنانير⁣(⁣٣)، فإنهما هنا اتفقا في التقدير ولم يحرم النسأ ولا التفاضل، وكذلك سائر الموزونات⁣(⁣٤) إذا بيعت بأحد النقدين جاز التفاضل والنسأ، وكذا ما لا تقدير له إذا قوبل بالنقد جاز التفاضل والنسأ⁣(⁣٥).

  (و) الصورة الثانية: أن يبيع (نحو سفرجل⁣(⁣٦) برمان)


(*) من غير جنس± الذهب والفضة. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) غير النقدين±.اهـ وغير سبائك الذهب والفضة؛ إذ هي صرف [فلا يصح سبيكة قدر درهم بدرهمين. (é)] فلا يجوز ا±لتفاضل. (وابل معنى). ومثل معناه في البيان.

(١) للإجماع.

(٢) نقداً.

(٣) مضروبة. (é).

(٤) غير الذهب والفضة. (كواكب) (é).

(٥) حيث يصح ثبوته في الذمة كفي باب السلم، أو في ذمة مشتريه. (é). لعل ذلك على قول من يقول: المراد بالنسأ فيما لا يدخله التقدير عدم الوجود في الملك، وأما من بنى على ظاهر الأزهار - وهو أن المراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس قبل الافتراق - فيتعذر فيه± التفاضل والنسأ.

(٦) لا رمان برمان± سلماً فلا يجوز. (حاشية السحولي). إذ التقابض شرط؛ لأن فيه نوعاً من الربا. (شرح هداية).

فائدة: قال في المسائل المرتضاة ما لفظه: وأن شرط الإقالة من الربا، وهو بيع رجاء، وأن كل ما فيه توصل إلى الربا فحرام يمنع منه قاصد الربا وغيره؛ حسماً لمادته، ودفعاً لذريعته، كالبيع للحب بالسعر ثم يقبض بالسعر حباً، ونحو ذلك، وكصرف القروش بالدراهم؛ لفقدان العلم بالتساوي، وليس كذلك قضاء الدين؛ لأنه إما زيادة أو حط. اهـ ونقل عن القاضي أحمد بن علي شاور ¦: وبيع الحب بدراهم نسأ ولو بسعر يومه حرمه الإمام #؛ لأنه يؤدي إلى أن يأخذ في القدح زائداً من جنسه، حتى إنه بالغ في ذلك، وأن الذي يقضي لو قضى دراهم فلا يأخذ إلا بثمن يوم القضاء، وكثر في ذلك من أدلة التحريم، وذلك حسماً لمادة

=