(باب الربويات)
  أو نحوه (سلمًا(١)) فإنه يجوز هنا التفاضل والنسأ، وهكذا لو أسلم تفاحاً في حطب أو نحو ذلك(٢) مما يجوز فيه السلم، فإنهما اختلفا في الجنس ولا تقدير لهما، وجاز النسأ(٣) هنا مع التفاضل.
  (فإن اتفقا فيهما(٤)) أي: في الجنس(٥) والتقدير معاً كالبر بالبر، والذهب بالذهب¶(٦)، والملح بالملح ونحو ذلك (اشترط) في صحة بيع أحدهما بالآخر
الربا. ومثله عن والده الإمام القاسم # في جواب سؤال قال فيه: وقلت - حفظك الله - في بيع الحب إلى الصراب بدراهم بسعر الوقت، ويعقد البيعان أو يضمران على أن يسلمه له عند حلول الأجل حباً بسعر وقت القضاء؟ الجواب - والله الهادي إلى الصواب -: أن هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع، والبيع لا ينعقد للنهي عن ذلك، والإضمار في ذلك كالإظهار؛ لقوله تعالى: {سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ}[الرعد: ١٠]، وإذا لم ينعقد فهو ربا بحت، من حيث إنه سلم الطعام الأصل بطعام مثله حباً وأكثر منه قدراً، وهل الربا غير ذلك؟! (منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري |).
(*) مستثناة من قوله: «أو لا تقدير لهما».
(١) فأما غير السلم فلا يصح فيه النسأ؛ لكونه قيمياً، لا لأجل الربا فهو مما يجوز± فيه التفاضل[١]. (شرح فتح). بل لكونه بيع معدوم؛ إذ يشترط في المبيع الوجود في الملك كما تقدم.
(٢) كثوب في سفرجل.
(٣) يعني: في المسلم فيه.
(٤) يعني: في غير النقدين. (é).
(٥) وضابط ذلك: على أن القيمي إن اتفق جنسه اشترط الملك لهما جميعاً والتقابض، وإن اختلفا نحو إبل ببقر ونحو ذلك لم يشترط وجودهما إلا في الملك دون التقابض، وإن كان أحدهما قيمياً والآخر مثلياً لم يشترط إلا وجود الملك في القيمي دون التقابض، وإن كانا مثليين اشترط ملك أحدهما مع التقابض، ويعني بالتقابض فيما ذكر حاله، بأن يكون في المجلس فتأمل.
(٦) غير المضروبين. (é).
(*) لعله أراد في غير النقدين.
=
[١] لا النسأ فلا يجوز فيه؛ لأنه مما لا تقدير لهما، كما ذكر أولاً.