شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 213 - الجزء 5

  شروط أربعة: الأول: (الملك(⁣١)) فمن حقهما أن يكونا موجودين±(⁣٢) في ملك البائع والمشتري⁣(⁣٣)، وهل يجب أن يكونا حاضرين غير غائبين؟

  قال #: فيه أقوال: أصحها ما في الأزهار، وهو: أن ذلك¹ لا يعتبر، وإنما المعتبر الوجود في الملك.

  (و) الشرط الثاني: (الحلول(⁣٤)) فلو علق العقد بشرط التأجيل مدة زائدة(⁣٥)


(*) لا يشترط في الصرف الملك.

(*) شكل عليه، ووجهه: أنه صرف.

(١) قال في شرح الأثمار ما لفظه: الموافق للقواعد أن البدلين لا يعتبر وجودهما معاً في ملك المتعاقدين، بل يكفي وجود أحدهما في الملك ولو عدم الآخر، ويكون الموجود مبيعاً والمعدوم ثمناً، فعرفت أن اشتراط وجود المالين في ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه، هكذا نقل عن المؤلف أيده الله.

(*) في غير الصرف كما يأتي في قوله: «إلا الملك حال العقد» و (é).

(*) ملك أحدهما كاف. (أثمار).

(*) وعدم الخيار بعد± افتراق المتبايعين، وكذا قبله؛ لأن المعتبر عدم الخيار حال العقد، والمراد إن لم يبطل في المجلس، وهو ظاهر الأزهار كما يأتي.

(*) في السبائك± [هذا حيث± قابلها نقد]، وأما الدراهم والدنانير فلا يشترط± فيهما الملك كما يأتي، فهذا مطلق مقيد بما يأتي في الصرف إن شاء الله تعالى.

(٢) وإنما قيد بالوجود ليخرج الدين، فهو غير موجود.

(٣) قال المؤلف©: يكفي ملك أحدهما⁣[⁣١]. ويصح حمل كلام الأزهار عليه في قوله: «أو إحالة»، وقد ذكر معنى ذلك في الأثمار، وقرره المفتي والقاضي عامر، وإن كان قد ذكر في بعض الحواشي أن المراد في الصرف.

(٤) وهو عدم ذكر الخيار والأجل.

(*) يعني: عدم النسأ، وكذا عدم الخيار± في البيع، فلا يفترقان وبينهما خيار، ولو شرط الخيار عند العقد ثم أبطل قبل التفرق صح كالسلم±. (كواكب لفظاً). وهو ظاهر الأزهار.

(٥) لا فرق. (تعليق ابن مفتاح، ووشلي) و (é).

=


[١] وظاهر الأزهار± خلافه، وهو أنه لا بد من ملكهما جميعاً. (é).