شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 214 - الجزء 5

  على قدر المجلس لم يصح العقد ولو تقابضا في المجلس؛ لأن العقد لم يقع على الوجه الصحيح.

  وقال الفقيه يوسف⁣(⁣١): أما إذا تقابضا في المجلس فلعله يصح، كما ذكروا في السلم إذا شرط الخيار ثم أبطل في المجلس صح العقد.

  قال مولانا #: وفيه¹ نظر؛ لأن التأجيل حرَّمَه الشرع⁣(⁣٢) فيما نحن فيه، فإذا شرط التأجيل مدة زائدة على المجلس⁣(⁣٣) فقد أوقع العقد على خلاف ما أباحه الشرع، بل على ما حرمه، وكل عقد انطوى على خلاف المشروع فهو فاسد⁣(⁣٤)، بخلاف خيار الشرط⁣(⁣٥) فلم يرد فيه تحريم إلا لأجل ما يستلزم من عدم انبرام العقد بعد التفرق، فإذا أبطله في المجلس فقد زال المانع±.

  (و) الشرط الثالث: (تيقن⁣(⁣٦) التساوي حال العقد(⁣٧)) فلو لم يتيقن تساوي


(*) ووجهه: أنه علق العقد، وهو يفسد مطلقاً. (وشلي).

(١) واختاره المؤلف.

(*) وحمل لفظ الحلول في التذكرة على أن المراد ترك خيار الشرط، واختاره المؤلف. (وابل).

(٢) لقوله ÷: «يداً بيد»، والتأجيل يمنع من ذلك. (شرح فتح).

(٣) بل ولو قدر المجلس. (é).

(٤) بل باطل. (é). لأجل الربا.

(*) يعني: ربا فيكون باطلاً±، كما يأتي في قوله: «إلا مقتضي الربا فحرام باطل».

(٥) في السلم.

(٦) إذا لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة. اهـ مثل: «بعت منك صاعاً بصاع» فاليقين حاصل عند عقده. (é).

(٧) فأما لو قال: «بعت منك هذا البر بهذا البر إن كان متساوياً» صح⁣[⁣١] إذا تبين التساوي، وينظر هل يكون من باب الابتداء أو الانتهاء على ما نختاره وإن كان آثماً؟

=


[١] وظاهر الأزهار± خلافه. (é).