(باب الربويات)
  على قدر المجلس لم يصح العقد ولو تقابضا في المجلس؛ لأن العقد لم يقع على الوجه الصحيح.
  وقال الفقيه يوسف(١): أما إذا تقابضا في المجلس فلعله يصح، كما ذكروا في السلم إذا شرط الخيار ثم أبطل في المجلس صح العقد.
  قال مولانا #: وفيه¹ نظر؛ لأن التأجيل حرَّمَه الشرع(٢) فيما نحن فيه، فإذا شرط التأجيل مدة زائدة على المجلس(٣) فقد أوقع العقد على خلاف ما أباحه الشرع، بل على ما حرمه، وكل عقد انطوى على خلاف المشروع فهو فاسد(٤)، بخلاف خيار الشرط(٥) فلم يرد فيه تحريم إلا لأجل ما يستلزم من عدم انبرام العقد بعد التفرق، فإذا أبطله في المجلس فقد زال المانع±.
  (و) الشرط الثالث: (تيقن(٦) التساوي حال العقد(٧)) فلو لم يتيقن تساوي
(*) ووجهه: أنه علق العقد، وهو يفسد مطلقاً. (وشلي).
(١) واختاره المؤلف.
(*) وحمل لفظ الحلول في التذكرة على أن المراد ترك خيار الشرط، واختاره المؤلف. (وابل).
(٢) لقوله ÷: «يداً بيد»، والتأجيل يمنع من ذلك. (شرح فتح).
(٣) بل ولو قدر المجلس. (é).
(٤) بل باطل. (é). لأجل الربا.
(*) يعني: ربا فيكون باطلاً±، كما يأتي في قوله: «إلا مقتضي الربا فحرام باطل».
(٥) في السلم.
(٦) إذا لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة. اهـ مثل: «بعت منك صاعاً بصاع» فاليقين حاصل عند عقده. (é).
(٧) فأما لو قال: «بعت منك هذا البر بهذا البر إن كان متساوياً» صح[١] إذا تبين التساوي، وينظر هل يكون من باب الابتداء أو الانتهاء على ما نختاره وإن كان آثماً؟
=
[١] وظاهر الأزهار± خلافه. (é).