شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 215 - الجزء 5

  المتقابلين في الوزن والكيل عند العقد لم يصح عندنا⁣(⁣١).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح⁣(⁣٢): مرادهم بقولهم: «حال العقد» في المجلس⁣(⁣٣)، كما قالوا في شروط السلم: إذا اختل شرط منها ثم حصل في المجلس صح.

  (و) الشرط الرابع: (التقابض(⁣٤)) وهو أن يقبض كل واحد من المتبايعين (في المجلس(⁣٥)) ما وقع عليه العقد، فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما عن المجلس


(*) حيث وقع عقداً ولو حكماً كالمحقر، لا معاطاة فلا ربا فيها± ولو تيقن الزيادة، ذكر معناه القاضي عبدالله الدواري في الديباج في باب الكفالة في الصلح عن المكفول، وهذا هو الذي كنت أقوله نظراً فوجدته نصاً قبل أن أطلع على كلامه. (سماع شامي) (é). ومثله روى الفقيه أحمد الغوري عن شيخه محمد السلامي عن شيخه سيدنا إبراهيم حثيث أنه كان يقول: لا ربا في المعاطاة [قال الراوي: وكان شيخنا محمد السلامي يروي هذا ويقول: لا أعرف وجهه. اهـ ووجهه: عدم التمليك، بل إباحة كل واحد من المتبايعين لصاحبه].

(*) ما لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة. و (é). نحو خمسة بخمسة، فاليقين حاصل عند عقده. (هداية) (é).

(*) هذا عائد إلى± الثلاثة الشروط المتقدمة. (هامش هداية).

(*) مسألة: ويحرم بيع النسيئة بالنسيئة، كـ «بعني ثوباً في ذمتك صفته كذا إلى شهر كذا بدينار في ذمتي» لنهيه ÷ عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين. (بحر بلفظه).

(١) ولا يكفي الظن؛ لعظم خطر الربا. (é).

(٢) المذهب خلافه±.

(٣) قلنا: العقد على غير الصحة.

(٤) أو التخلية. اهـ في المعين؛ ليخرج النقد. اهـ وظاهر الأزهار± لا تكفي التخلية. و (é).

(*) ولا يصح التوكيل بالقبض إلا إذا كان الموكل في المجلس. (é).

(٥) فإن مات أحدهما أو هما بطل عقدهما±؛ إذ هو موقوف، وإذا ارتدا أو أحدهما لم يبطل إلا إذا± لحقا؛ إذ هو بمنزلة الموت. (دواري).

(*) الصواب حذف قوله: «في المجلس» ليناسب قوله: «أو انتقل»، بل يقال: «والتقابض قبل التفرق» كما هي عبارة الأثمار. (é).

=