شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 223 - الجزء 5

  الذهب⁣(⁣١)، والسادس: الحديد⁣(⁣٢).

  (فإن اختلف التقدير) في بعض الأجناس⁣(⁣٣) باختلاف الجهات، فيكال في بلد ويوزن في أخرى، أو كان في بلد قد يباع بالكيل وقد يباع بالوزن (اعتبر بالأغلب⁣(⁣٤) في) تقدير (البلد(⁣٥)).


(١) بل أقنى منه حمرة، وأحسن منه رونقاً. وقد يتوهم أنه العالي من النحاس، وليس كذلك. (ديباج).

(٢) والسابع: الجسد. (é).

(*) والهندوان من جملة الحديد±[⁣١]، كالرصاص الأبيض والأسود.

(٣) في غير الستة المنصوص عليها. اهـ وقيل: لا فرق±.

(٤) وذلك نحو الفلفل فإنه لو كان يباع تارة كيلاً فالأغلب فيه الوزن، فإن بيع بموزون من غير جنسه جاز التفاضل، وإن بيع بمكيل من غير جنسه كالتمر جاز التفاضل والنسأ؛ اعتباراً بالأغلب. (مشارق).

(*) وهذا جواب المسألة الأخرى، وأما الأولى - وهو حيث اختلف التقدير في البلدين - فترك جوابها، والجواب ما ذكره في التذكرة والكواكب، وهو أنه يعتبر في كل بلد بعادتها وعرفها. (é).

(*) فإن استويا⁣[⁣٢] في أنه يكال ويوزن ثبت حكمهما معاً، فحيث بيع بمكيل قلنا: هو± مكيل، وبموزون العكس. وفي البحر: يخير كتعارض الأمارتين. (شرح فتح). وقيل: القياس الاطراح كتعارض الدليلين.

(٥) وميلها°. وقيل: البريد.

(*) بلد البيع±.

(*) فلو كانت هذه البلد لا يقدر فيها هذا المبيع بكيل ولا وزن هل يجعل له حكم ما لا تقدير له أصلاً ولو كان يقدر في غيرها بأحد التقديرين، أو يفرق بين أن يكون من الستة المنصوص عليها فيجعل له تقدير جنسه، وإن كان من غيرها جعل كما لا تقدير له؟ ينظر⁣[⁣٣]. (حاشية سحولي). في حاشية: هذا في غير الستة المنصوص عليها.


[١] والتنك من جنس الحديد. (é).

[٢] فإن التبس فالحظر±. وقيل: الصحة©؛ رجوعاً إلى الأصل.

[٣] المذهب أن حكمه¹ حكم ما لا تقدير له في هذه البلد التي لا تقدير له فيها ما لم يكن من الستة المنصوص عليها.