(باب الربويات)
  وقال المؤيد بالله والشافعي: الميزان ميزان مكة، فما وزن فيها فهو موزون في سائر البلدان. والمكيال مكيال(١) المدينة، فما كيل فيها فهو مكيل في سائر البلدان، وظاهر إطلاقهم(٢) العبرة بما يوزن حال(٣) البيع، لا وقت الرسول ÷. وقيل: وقت الرسول ÷.
  (فإن) بيع الجنس بجنسه و (صحب أحد المثلين) جنس (غيره) داخل في العقد وهو (ذو قيمة(٤) غلب المنفرد(٥)) مثاله: لو باع مداً براً بمدّ بر ودرهم فإن ذلك لا يصح، بل لا بد أن يكون الطعام المنفرد عن الدرهم أكثر من مد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك أدى إلى الربا؛ لأنه يكون بعض المد بالدرهم وبعضه بالمد،
(١) لقوله ÷: «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة». (بيان). قلنا: أراد أنه يرجع إليهما عند اللبس، فإذا أطلق القفيز أو الرطل والتبس مقدارهما رجع إلى قفيز المدينة ورطل مكة؛ لأنهما منشأ ذلك. (بحر).
(٢) قوي على أصلهم.
(٣) مسألة: الإمام زيد والهادي والقاسم والناصر: والاعتبار بعادة البلدان في المكيل والموزون؛ إذ ورد تحريم التفاضل فيهما مطلقاً، فاعتبرنا بعادة كل جهة فيما يكال أو يوزن، كاعتبار نقد البلد في الأثمان، والرطل والمن. المؤيد بالله والإمام يحيى ورواية عن الشافعي: بل العبرة بعادة المدينة في المكيل، ومكة في الموزون؛ لقوله ÷: «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة» ولا يحتمِل سوى ما ذكرناه. أبو حنيفة: بل ما كان مكيلاً أو موزوناً في عهده ÷ اعتبر به؛ للخبر، وما لا فبالعرف؛ إذ لا نص. قلت: الخبر لا يقتضي بظاهره ما ذكروه، ولعله ÷ أراد أنه يرجع إليهما عند اللبس، فإذا أطلق القفيز أو الرطل والتبس مقدارهما رجع إلى قفيز المدينة ورطل مكة؛ إذ هما منشأ ذلك، وهذا أقرب إلى ظاهر الخبر. (بحر بلفظه).
(٤) أو لا يتسامح به.
(٥) إلا حيث قصد± بذلك التوصل إلى الربا بالجريرة اشترط التساوي، كما في الصرف كما يأتي، وقد أطلق في الأزهار هنا، وقيده في الصرف بشرط المساواة، فقيل: هذا مطلق، وفيما يأتي مقيد يحمل عليه، وقيل: بل هنا لم يقصد الحيلة، وهناك قصدت فافهم. (شرح فتح).