(باب الربويات)
  بالزيت(١)، والسليط(٢) بالسمسم(٣)، والبر في سنبله(٤) ببر منسل، وأرض فيها زرع(٥) بر ببر،
(١) ويغلّب الزيت.
(٢) ويغلّب السليط.
(٣) قلت: وظاهر قولهم في بيع السليط بالسمسم، والرايب بالزبد، وبيع العجين [ينظر] بالحنطة أو بالخبز: أن ذلك من مسائل الاعتبار، وأنه يجب تغليب المنفرد، ولا اعتبار بالاختلاف في التقدير؛ لأن السمسم يكال والسليط يوزن، والرايب يكال والزبد يوزن، والعجين لا يكال والحنطة تكال، والوجه فيه: أن الجنس واحد، وأصله مقدر بتقدير واحد، أو يؤول إلى تقدير واحد، فلم يجز التفاضل إلا بالاعتبار الذي ذكروه، وهو أن تكون الزيادة في أحد المثلين مقابلة لمصاحب المثل الآخر، ومساوية له في القيمة على الصحيح، وهذا يقوي قول الشافعي وما اخترناه فيما سبق، ومما يؤكد ذلك نهي النبي ÷ عن بيع العنب بالزبيب، مع أن العنب لا يكال والزبيب يكال، ومن ذلك بيع ثياب القطن بالقطن، فإن الثياب لا توزن والقطن يوزن. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) حب الجلجلان والخشخاش.
(٤) فيشترط أن± يعلم أن الزبد المنفرد أكثر مما في الرايب من الزبد؛ ليكون زائده قيمة للرايب، وأن يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت، وأن يكون السليط أكثر من الذي في السمسم من السليط، والسمسم هو الجلجلان، وأن يكون البر المحصود أكثر من البر الذي في سنبله. (صعيتري بلفظه). فرع: الهادي±: ولا يباع الزبد بالرايب إلا حيث زبد الرايب أقل. العترة وأبو حنيفة وأصحابه: وكذا مد عجوة ودرهم بمدين عجوة. الشافعي: لا. لنا: ما مر. أبو حنيفة: ولو باع قرطاساً فيه درهم بمائة درهم صح اعتباراً، وأما قرطاس فيه مائة درهم بمائة فلا°؛ إذ يعرى القرطاس من الثمن أو يتفاضل الصرف. (بحر بلفظه).
(*) وللسنبل قيمة. (تذكرة). فلو لم يكن له قيمة لم يصح البيع. (كواكب). ينظر، بل يصح؛ إذ وجود الذي لا قيمة له كعدمه.
(٥) فرع: ° فإن باع خبزاً مسمناً بمثله وزناً جاز التفاضل للاعتبار، بخلاف الزيتون بمثله؛ إذ ليس بمركب، بل جنس مستقل وإن جرى مجرى المركب في عدم صحة بيعه بزيت أقل مما فيه؛ لأن التركيب فيه خلقة، فلم يتعقل تقابل ما فيه من الأجناس؛ لعدم تمايزها من الطرفين، بخلاف ما إذا بيع بزيت فإن التميز من أحد الطرفين موجب لتميز الآخر، بهذا يندفع الإشكال الوارد فيه. (معيار بلفظه) و (é).
(*) قد بلغ حد الحصاد.