(باب الربويات)
  وذلك نحو أن يبيع مد بر وثوباً بمد بر ودرهم(١)، فلا يلزم تغليب أحد المدين.
  (و) حيث يغلب المنفرد (لا) يلزم (حضور(٢)) ذلك (المصاحب) للجنس الآخر؛ لأنه مخالف لمقابله في الجنس.
  (و) كذلك إذا كان مع كل واحد من المثلين مصاحب فإنه (لا) يلزم حضور (المصاحبين) في مجلس العقد، مثال ذلك: أن يبيع كرّاً(٣) حنطة وثوباً بكرّ حنطة ودينار(٤) فإنه لا يجب حضور الثوب والدينار مجلس العقد(٥).
(١) موجودين في الملك.
(*) ولا بد أن يكون الثوب حاضراً حتى يتعين؛ لأنه مبيع، إلا إذا كان مشهوراً بحيث لا يلتبس بغيره لم يشترط حضوره. (شرح فتح معنى).
(*) ولو معدومين.
(*) فيجعل المد مقابلاً للمد، والثوب للدرهم، أو المد للثوب، والدرهم للمد الآخر، ولا يجعل المد وبعض الثوب مقابلاً للمد الآخر، وبعض الثوب مقابلاً للدرهم، أو العكس؛ لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة. (شرح فتح).
(٢) والمراد بالحضور القبض في المجلس¹. (إملاء سيدنا حسن |).
(٣) قال في شرح أبي مضر: الكر مائة وعشرون قفيزاً، والقفيز أربعة مكاكيك، المكوك ثلاثة أصواع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والوقية عشر قفال، والقفلة اثنتان وأربعون شعيرة من الشعير المتوسط في الناحية، فيكون الكر ألفاً وأربعمائة وأربعين صاعاً، يصح الكر تسعين قدحاً.
(*) على وزن قفل. (مصباح).
(*) موجودين في الملك.
(٤) ولو معدومين.
(٥) بل يشترط وجود الثوب في الملك وكر[١] واحد، ولو عدم الكر الثاني والدينار؛ لأنه يجعل الآخر ثمناً للثوب، فيصح معدوماً، والدينار ثمن الكر الموجود، فلا يشترط في الكر الآخر والدينار الوجود في الملك، ولا التقابض في المجلس، إلا أن تجعل هذه الصورة سلماً جاز الدخول فيها، والذي يحكم بأنه رأس مال السلم يشترط قبضه في المجلس. (حاشية سحولي) (é).
[١] لعله يعني الكر المصاحب للثوب؛ لأنه هو المبيع، ولا يتصور غيره. (سماع ع) (é).