(باب الربويات)
صفحة 229
- الجزء 5
  قال #±: والقياس أنه لا يجب حضور الحنطة في هذه الصورة؛ لأنه يجوز أن تكون الحنطة مقابلة للجنس الآخر المصاحب، والعقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة¹ عندنا، خلاف الشافعي.
  قوله: (غالباً) احتراز من بعض الصور، وذلك نحو أن يشتري رطلاً عسلاً مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس، فإنه هاهنا يجب حضور الجميع في المجلس(١).
(١) لأنا إن قدرنا النحاس والحديد مقابلين للعسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير - وهو الوزن - وإن اختلف جنسهما، فلم يجز النسأ، وكذلك إذا قدرنا العسل مقابلاً للعسل، والنحاس مقابلاً للحديد - لم يجز النسأ أيضاً، فلهذا وجب حضور[١] الجميع. (غيث بلفظه).
(*) لعل المراد التقابض قبل التفرق. (é).
[١] أي: التقابض قبل التفرق. (é).