شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 229 - الجزء 5

  قال #±: والقياس أنه لا يجب حضور الحنطة في هذه الصورة؛ لأنه يجوز أن تكون الحنطة مقابلة للجنس الآخر المصاحب، والعقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة¹ عندنا، خلاف الشافعي.

  قوله: (غالباً) احتراز من بعض الصور، وذلك نحو أن يشتري رطلاً عسلاً مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس، فإنه هاهنا يجب حضور الجميع في المجلس⁣(⁣١).


(١) لأنا إن قدرنا النحاس والحديد مقابلين للعسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير - وهو الوزن - وإن اختلف جنسهما، فلم يجز النسأ، وكذلك إذا قدرنا العسل مقابلاً للعسل، والنحاس مقابلاً للحديد - لم يجز النسأ أيضاً، فلهذا وجب حضور⁣[⁣١] الجميع. (غيث بلفظه).

(*) لعل المراد التقابض قبل التفرق. (é).


[١] أي: التقابض قبل التفرق. (é).