شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها

صفحة 230 - الجزء 5

(فصل): في وجوه من البيع⁣(⁣١) ورد الشرع بتحريمها

  (و) هي خمس عشرة صورة⁣(⁣٢): منها: أنه (يحرم بيع الرطب(⁣٣)) ما دام رطباً (بالتمر(⁣٤)) الذي قد جف ويبس (والعنب بالزبيب⁣(⁣٥) ونحوهما) مما لا يعلم تساويه، وذلك كبيع البر المقلوِّ ببر غير مقلو، أو المبلول⁣(⁣٦) باليابس، والحليب بحليب فيه ماء⁣(⁣٧)،


(١) خرج الاحتكار؛ فإنه لا يسمى بيعاً.

(٢) صوابه: «مسألة»؛ لأن الصورة قد تطلق على الوجوه في مسألة واحدة.

(٣) لقوله ÷ لمن سأله: أنبيع التمر الرطب بالتمر؟ فقال: «هل إذا جف نقص؟» قال: نعم، قال: «لا إذاً».

(*) ولا يصح. (أثمار).

(٤) لعدم تيقن التساوي.

(*) ويكون باطلاً±.

(٥) قياساً على التمر. (مشارق). إذ الحديث في التمر كما رواه في الغيث عن سعد بن أبي وقاص، وفي الشفاء: «والزبيب بالعنب» منصوص عليه وليس بمقيس.

(*) هذا إذا كانا مكيلين معاً أو موزونين معاً، فإن كانا مختلفين جاز ذلك يداً بيد⁣[⁣١]. (زهور). وظاهر الخبر⁣[⁣٢] أنه يحرم¹ مطلقاً. (é).

(٦) ويكون باطلاً±.

(٧) والماء لا قيمة له. (é). وإلا كان من مسائل الاعتبار. (é).

(*) وكذا في بيع السمسم بالسمسم، والزيتون بالزيتون، =


[١] وقد تقدم في أول الباب ما يؤيد هذا في قوله: «وفي أحدهما أو لا تقدير لهما». وفي حاشية: ولا فرق بين± أن يكونا مكيلين أو موزونين أو مختلفين. (حاشية سحولي). لأنه يؤول إلى الكيل.

[٢] الخبر حكاه في أصول الأحكام عن زيد بن عياش، عن سعد بن أبي وقاص قال: شهدت رسول الله ÷ يسأل عن بيع الرطب بالتمر، فقال ÷: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم، فقال: «فلا إذاً». وقد ذكره في التلخيص بمعناه، ونسبه إلى مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار. (تخريج ابن بهران).