(فصل): في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها
(فصل): في وجوه من البيع(١) ورد الشرع بتحريمها
  (و) هي خمس عشرة صورة(٢): منها: أنه (يحرم بيع الرطب(٣)) ما دام رطباً (بالتمر(٤)) الذي قد جف ويبس (والعنب بالزبيب(٥) ونحوهما) مما لا يعلم تساويه، وذلك كبيع البر المقلوِّ ببر غير مقلو، أو المبلول(٦) باليابس، والحليب بحليب فيه ماء(٧)،
(١) خرج الاحتكار؛ فإنه لا يسمى بيعاً.
(٢) صوابه: «مسألة»؛ لأن الصورة قد تطلق على الوجوه في مسألة واحدة.
(٣) لقوله ÷ لمن سأله: أنبيع التمر الرطب بالتمر؟ فقال: «هل إذا جف نقص؟» قال: نعم، قال: «لا إذاً».
(*) ولا يصح. (أثمار).
(٤) لعدم تيقن التساوي.
(*) ويكون باطلاً±.
(٥) قياساً على التمر. (مشارق). إذ الحديث في التمر كما رواه في الغيث عن سعد بن أبي وقاص، وفي الشفاء: «والزبيب بالعنب» منصوص عليه وليس بمقيس.
(*) هذا إذا كانا مكيلين معاً أو موزونين معاً، فإن كانا مختلفين جاز ذلك يداً بيد[١]. (زهور). وظاهر الخبر[٢] أنه يحرم¹ مطلقاً. (é).
(٦) ويكون باطلاً±.
(٧) والماء لا قيمة له. (é). وإلا كان من مسائل الاعتبار. (é).
(*) وكذا في بيع السمسم بالسمسم، والزيتون بالزيتون، =
[١] وقد تقدم في أول الباب ما يؤيد هذا في قوله: «وفي أحدهما أو لا تقدير لهما». وفي حاشية: ولا فرق بين± أن يكونا مكيلين أو موزونين أو مختلفين. (حاشية سحولي). لأنه يؤول إلى الكيل.
[٢] الخبر حكاه في أصول الأحكام عن زيد بن عياش، عن سعد بن أبي وقاص قال: شهدت رسول الله ÷ يسأل عن بيع الرطب بالتمر، فقال ÷: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم، فقال: «فلا إذاً». وقد ذكره في التلخيص بمعناه، ونسبه إلى مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار. (تخريج ابن بهران).