شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 232 - الجزء 5

  بيد ولو حصل تفاوت فهو يسير معفو عنه⁣(⁣١).

  (و) منها: (المزابنة(⁣٢)) فهي محرمة (إلا العرايا(⁣٣)) والمزابنة هي: بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل - فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم تيقن التساوي، إلا رخصة العرايا⁣(⁣٤).


لا يجوز؛ إذ لا يعلم التساوي. (بيان). وفي حاشية: أما الزبد فلا يجوز ولو كان بيعه جزافاً؛ لأنه يؤول إلى الوزن فلم يعلم التساوي. (é). فيكون المختار± اعتبار التساوي وزن أم لا؛ لأنه يؤول إلى الوزن.

(١) والصحيح أنه لا± يجوز؛ لفقد العلم بالتساوي. [كما في قليل المسكر].

(٢) مأخوذ من الزبن، وهو الدفع؛ لما كان المشتري يدفع غيره عن الشراء. (رياض).

(٣) وهم الفقراء.

(*) وحكى # في البحر عن أبي يوسف أن معنى العرايا: أن الرجل كان يهب تمر نخله لغيره، فإذا طاب كره الواهب دخول المتهب بستانه، فيشتري ما وهبه بخرصه تمراً؛ لئلا يخلف وعده، فرخص فيه رسول الله ÷. قال: قال محمد بن الحسن: وليس بيعاً في الحقيقة؛ إذ لم يملك المتهب؛ لعدم القبض، فرخص في أخذ عوض ما لم يملك ليفي بالوعد. (من ضياء ذوي الأبصار).

(*) العرايا مشتقة من الإعراء، وهو الإفراد، وذلك لأن البائع يفرد النخلة والنخلتين في البيع. قال الشاعر:

وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا للسنين الجوائح

(٤) وأصل هذا أن رجالاً من فقراء الأنصار شكوا إلى النبي ÷ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس، وعندهم فضلة من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا⁣[⁣١] العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطباً. قالوا: وفي جواز ذلك في حق الأغنياء قولان. (غيث). والمختار: لا يجوز¹. (é).

(*) ورخصة العرايا± إنما هي في بيع الرطب على النخل بتمر مكيل للفقراء فقط، لا لو قد قطف الرطب فلا يجوز بيعه± بالتمر في حق الفقير كغيره؛ لأن الخبر ورد خاصاً بذلك. (حاشية سحولي) (é).


[١] أي: يشترون.