(باب الربويات)
  بيد ولو حصل تفاوت فهو يسير معفو عنه(١).
  (و) منها: (المزابنة(٢)) فهي محرمة (إلا العرايا(٣)) والمزابنة هي: بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل - فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم تيقن التساوي، إلا رخصة العرايا(٤).
لا يجوز؛ إذ لا يعلم التساوي. (بيان). وفي حاشية: أما الزبد فلا يجوز ولو كان بيعه جزافاً؛ لأنه يؤول إلى الوزن فلم يعلم التساوي. (é). فيكون المختار± اعتبار التساوي وزن أم لا؛ لأنه يؤول إلى الوزن.
(١) والصحيح أنه لا± يجوز؛ لفقد العلم بالتساوي. [كما في قليل المسكر].
(٢) مأخوذ من الزبن، وهو الدفع؛ لما كان المشتري يدفع غيره عن الشراء. (رياض).
(٣) وهم الفقراء.
(*) وحكى # في البحر عن أبي يوسف أن معنى العرايا: أن الرجل كان يهب تمر نخله لغيره، فإذا طاب كره الواهب دخول المتهب بستانه، فيشتري ما وهبه بخرصه تمراً؛ لئلا يخلف وعده، فرخص فيه رسول الله ÷. قال: قال محمد بن الحسن: وليس بيعاً في الحقيقة؛ إذ لم يملك المتهب؛ لعدم القبض، فرخص في أخذ عوض ما لم يملك ليفي بالوعد. (من ضياء ذوي الأبصار).
(*) العرايا مشتقة من الإعراء، وهو الإفراد، وذلك لأن البائع يفرد النخلة والنخلتين في البيع. قال الشاعر:
وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا للسنين الجوائح
(٤) وأصل هذا أن رجالاً من فقراء الأنصار شكوا إلى النبي ÷ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس، وعندهم فضلة من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا[١] العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطباً. قالوا: وفي جواز ذلك في حق الأغنياء قولان. (غيث). والمختار: لا يجوز¹. (é).
(*) ورخصة العرايا± إنما هي في بيع الرطب على النخل بتمر مكيل للفقراء فقط، لا لو قد قطف الرطب فلا يجوز بيعه± بالتمر في حق الفقير كغيره؛ لأن الخبر ورد خاصاً بذلك. (حاشية سحولي) (é).
[١] أي: يشترون.