(باب الربويات)
  قال أبو العباس¹: وهي شراء الرطب على النخل بخرصه(١) تمراً فيما دون النصاب للفقير(٢).
  قال(٣) في مهذب الشافعي: وهكذا في العنب بالزبيب، وفي سائر الثمار قولان(٤).
  (و) منها: أنه لا يجوز (تلقي الجلوبة(٥))
(١) محدوداً حاضراً. (شرح فتح). وفي البحر: ولو مؤجلاً؛ إذ لا دليل± على اشتراط التقابض. (بحر).
(*) يابساً° مؤجلاً أو معجلاً. (وشلي، وتذكرة).
(٢) والفقير الذي لا يجد نقداً يشتري به. (بحر).
(*) ولو هاشمياً.
(٣) قوي عند من يقول: يجوز القياس على ما ورد على خلاف القياس، والمذهب خلافه± على أصل المؤيد بالله.
(٤) الأصح يصح عند الشافعي، وعندنا لا يجوز. (é).
(*) المختار لا يجوز±؛ لأنه لا قياس على ما ورد على خلاف القياس. وقيل©: إنه يجوز فيما عرف وجهه.
(*) أصحهما© القياس. وقيل: يأتي على الخلاف بين المؤيد بالله¹ وأبي طالب©؛ لأنه ورد على خلاف القياس.
(٥) إلى خارج، ولو إلى فوق± البريد. قال الفقيه يحيى البحيبح: فلو باع خارج المصر ثم دخل وعرف أنه مغبون فله الخيار±. (بيان). إذا حصل من المشتري أو غيره تغرير[١] ثبت الخيار، وإلا فلا فرق بين قبل دخول المصر أو بعده. اهـ وهل حكم أهل القرى في طرقات الأمصار لو أرادوا أخذ ما جلب إلى المصر حكم المتلقي، أم هذا خاص فيمن خرج لقصد التلقي فقط؟ الأظهر أنهم لا يكونون متلقين[٢]، فيجوز لهم الأخذ. (حاشية سحولي بلفظه).
(*) لها أو بها±. (é). [وسواء قصد± أم لا]. وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك±. وظاهر الأزهار خلافه.
(*) إلا أن يكون الجلاب مقصده البيع أينما وجد جاز ولا كراهة. اهـ وظاهر الأزهار خلافه¹.
=
[١] والمختار لا فرق¹؛ لأن الخروج تغرير.
[٢] مذهب في حاشية السحولي، قال في هامشها: وعن القاضي أحمد بن سعيد الهبل: أن ذلك تلقٍّ فلا يجوز.