(باب الربويات)
  إلى أسواق(١) المسلمين(٢) ليشتريها قبل ورودها، وإنما حرم تلقي الجلوبة لأمرين: أحدهما: أن المتلقي يخدعهم(٣). الثاني: أن الضعيف من أهل المصر لا يمكنه التلقي. فإن كان الجلاب قد وصل طرف المصر(٤) زال التحريم؛ لزوال الأمرين في حقه.
  (و) منها: (احتكار قوت الآدمي والبهيمة(٥)) فإنه يحرم بشروط: الأول:
(*) وإنما يحرم مع العلم بالتحريم وقصد التلقي، فلو لم يقصد، بل خرج لشغل من اصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فوجهان، أصحهما: يعصي±[١]، والآخر: لا يعصي. [لعدم التلقي].
(*) ومما يحرم: أن يخرج أحد من أهل المصر بمال يبيعه لمنع المشترين من الدخول إلى ذلك المصر، فذلك لا يجوز. (é).
(١) بناء على الأغلب.
(٢) لقوله ÷: «لا تلقوا الركبان للبيع». اهـ وعنه ÷: «لا تلقوا السلعة حتى تهبط الأسواق» ونحوه من الأخبار. (غيث بلفظه).
(*) وفي الجامع الصغير للأسيوطي ما لفظه: «شر المجالس الأسواق والطرق، وخير المجالس المساجد، فإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك» أخرجه الطبراني عن واثلة. (بلفظه). وفي التيسير للديبع عنه ÷: «إن أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، وهي موضع الشياطين، وبها تنصب راياته» هكذا ورد، ونقل بالمعنى دون اللفظ.
(٣) ويثبت للبائع الخيار. (é).
(٤) بناء على أن طرف المصر سوق، وإلا فلا يجوز. (شكايذي، وذماري، وحاشية سحولي). وقيل: الموضع الذي¹ يباع فيه، وإلا فلا يجوز. (شكايذي).
(*) إذا كان بيته خارج المصر جاز له الأخذ من الجلوبة. (من تذكرة علي بن زيد). وعن سيدنا أحمد بن سعيد الهبل: أن ذلك تلق. (é).
(*) والمراد الموضع الذي يباع فيه. (é).
(٥) وكذا الكسوة، وكتب الهداية، والماء. (بحر). والدواء، وما لا يعيش الحيوان إلا به. (غشم). وظاهر الأزهار± خلافه، بل إذا امتنع من بيع هذه الأشياء مع خشية الضرر أو التلف على الناس أجبر على البيع.
=
[١] لحصول المعنى. فلو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه، فهل هو كالمتلقي للشراء؟ وجهان. (روضة). تلقٍّ°.