(باب الربويات)
  أن يكون قوتاً لآدمي أو بهيمة، فلو كان غير ذلك جاز، ولا فرق عندنا± في جميع الأقوات. وعن زيد بن علي: لا احتكار إلا في الحنطة والشعير(١).
  الثاني: أن يحتكر (الفاضل عن كفايته و) كفاية (من يمون(٢) إلى الغلة) إن كان له غلة، فإن لم يكن له غلة فالسنة±(٣). قال في الزهور: وأن يكون متربصاً به(٤)
(*) لقوله ÷: «من احتكر الطعام يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه». وعنه ÷: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون»، وعنه ÷: «يحشر المحتكر وقاتل النفس يوم القيامة في درجة واحدة»، وعنه ÷: «لبئس الرجل المحتكر، إن رخص الله تعالى الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح». (برهان).
(*) وكذا الماء. (é).
(*) المحترمة. (é).
(*) وكذا الحطب. (سيدنا علي).
(١) والتمر.
(٢) ولو قريباً±. (é).
(٣) إذ كان ÷ يحتكر قوت السنة.
(٤) يقال: ظاهر الأزهار أنه لا يصير محتكراً إلا عند اجتماع هذه القيود، وأما لو اشترى للاحتكار لم يصر[١] محتكراً، قال #: وهو ينظر فيه، فإن كان عازماً على منعه ولو اجتمعت القيود كان عاصياً بالعزم، ولا يكلف البيع حتى تجتمع[٢] القيود، وإن كان في عزمه أنه لا يمنع لم يكن محتكراً. فإن قلت: فلو امتنع هل للإمام والحاكم أن يبيعا عنه؟ قال #: نعم. فإن قلت: فهلا فعل علي # في طعام المحتكر ذلك ولم يحرقه؟ قال #: أراد عقوبته، وزجراً له ولغيره، ولو باعه عنه رجع ثمنه إليه، فلا يذوق وبال أمره. فإن قلت: هلا رفعه إلى بيت المال عقوبة له؟ قال #: ربما خاف أن تلحقه تهمة، وفي[٣] عدم صرفه إلى الفقراء خشية أن يتعفف متعفف فيكون في ذلك وصمة على الإمام. فإن قلت: هل يصح البيع مع الإكراه؟ قلت: نعم، كالبيع لقضاء الدين. (غيث معنى).
=
[١] لفظ الغيث: فإن قلت: إن ظاهر هذا يقتضي أنه لا يصير محتكراً إلا عند اجتماع هذه القيود، فأما عند الشراء للاحتكار فليس بمحتكر - قلت: المراد أنه عند اجتماع القيود محتكر، فأما عند اشترائه للاحتكار فإنه ينظر، فإن كان مزمعاً ... إلخ.
[٢] الشروط، وإلا فلا إثم عليه إلا إذا امتنع عند اجتماعها، أعني: حيث لم يعزم على ذلك. (نجري) (é).
[٣] لفظ الغيث: فإن قلت: فهلا صرفه إلى الفقراء ولم يرفعه ولم يحرقه؟ قلت: ربما خاف أن يتعفف متعفف ممن تضعف بصيرته من المسلمين فيكون في ذلك هضم للإمام، فاختار إحراقه عقوبة.