شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 236 - الجزء 5

  الغلاء⁣(⁣١).

  الثالث: أن يحتكره (مع الحاجة(⁣٢)) إليه.

  (و) الرابع: أن يحتكر ذلك مع (عدمه(⁣٣)) بحيث لا يوجد (إلا مع) محتكر (مثله) فيحرم الاحتكار بهذه الشروط⁣(⁣٤) ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد.

  وقال أبو حنيفة: إنما يكون محتكراً إذا شراه من المصر، لا من السواد ولا من زرعه.

  نعم، ومعنى الاحتكار: أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود (فيكلف البيع لا التسعير(⁣٥)) أي: لا يكلف أن يجعل سعره كذا، بل يسعره كيف


(*) هذا يشترط في الإثم فقط، وأما البيع فيكلف.

(*) لظاهر الخبر.

(١) وقيل: لا فرق±. (ينبعي).

(٢) وهو خشية التلف أو الضرر، ولو واحداً من الناس. (é).

(٣) في البريد. وقيل: الذي يتضرر به. (é).

(٤) فيأثم ويعزره الحاكم⁣[⁣١]. (بيان) (é).

(٥) وجه تحريم التسعير ما رواه أنس قال: إن السعر غلا على عهد رسول الله ÷، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله ÷: «إن الله هو القابض والباسط، والرازق والمسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال» وهذا الحديث في الشفاء، فدل على أن التسعير لا يجوز. (صعيتري).

(*) وكذلك الإمام يجب عليه إخراج حب الحصون مع ذلك، إلا أن يخشى استئصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه.

=


[١] إذا امتنع من بيعه.