(باب الربويات)
  الغلاء(١).
  الثالث: أن يحتكره (مع الحاجة(٢)) إليه.
  (و) الرابع: أن يحتكر ذلك مع (عدمه(٣)) بحيث لا يوجد (إلا مع) محتكر (مثله) فيحرم الاحتكار بهذه الشروط(٤) ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد.
  وقال أبو حنيفة: إنما يكون محتكراً إذا شراه من المصر، لا من السواد ولا من زرعه.
  نعم، ومعنى الاحتكار: أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود (فيكلف البيع لا التسعير(٥)) أي: لا يكلف أن يجعل سعره كذا، بل يسعره كيف
(*) هذا يشترط في الإثم فقط، وأما البيع فيكلف.
(*) لظاهر الخبر.
(١) وقيل: لا فرق±. (ينبعي).
(٢) وهو خشية التلف أو الضرر، ولو واحداً من الناس. (é).
(٣) في البريد. وقيل: الذي يتضرر به. (é).
(٤) فيأثم ويعزره الحاكم[١]. (بيان) (é).
(٥) وجه تحريم التسعير ما رواه أنس قال: إن السعر غلا على عهد رسول الله ÷، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله ÷: «إن الله هو القابض والباسط، والرازق والمسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال» وهذا الحديث في الشفاء، فدل على أن التسعير لا يجوز. (صعيتري).
(*) وكذلك الإمام يجب عليه إخراج حب الحصون مع ذلك، إلا أن يخشى استئصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه.
=
[١] إذا امتنع من بيعه.