شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 237 - الجزء 5

  شاء⁣(⁣١). فإن امتنع من البيع قال #±: فالأقرب أن للإمام والحاكم أن يبيعا عنه⁣(⁣٢).

  وهذا إنما هو (في القوتين⁣(⁣٣) فقط) فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز¹(⁣٤). قال #: استصلح الأئمة المتأخرون⁣(⁣٥) تقدير سعر± ما عدا القوتين في بعض الأحوال، كاللحم والسمن⁣(⁣٦)؛ رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم.


(*) قال محمد بن سعيد اليرسمي صاحب الهادي #: كان الهادي يصلي بالناس الخمس الصلوات، ثم ينهض فيدور في السكك، وينهى عن المنكر، ويأمر بالمعروف، ويقف على أهل البضاعة فيأمرهم أن لا يغشوا بضاعتهم، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، فقالوا: أليس التسعير حراماً؟ فقال: أليس الغش حراماً، والظلم كذلك؟ فقالوا: بلى، فقال: إنما نهى عن التسعير على أهل التقى⁣[⁣١] وأهل العفة، فإذا ظهرت الظلامات والبخس في البيوعات والنقص وجب على أولياء الله ينهون عن الفساد، ويأخذون على يد الظالم. (مجموع الهادي #).

(١) قال المؤلف©: إلا أن يطلب زيادة على قيمة وقته إن عرفت القيمة؛ لأنه يؤدي إلى أن يقصد المضاررة به، بأن يكون يخرجه إلى السوق ويرسمه بما لا يقدر عليه، ومثل هذا ذكر القاضي عبدالله بن حسن الدواري، وإلا يعرف القيمة فبنظر الحاكم يكون بيعه وتقدير قيمته، فيقيس على ما مضى من مثل هذه الشدة، وإن زادت هذه زاد بقدر ما يراه، وإن نقصت نقص كذلك. (شرح فتح).

(٢) بثمن المثل. (é).

(٣) سيما في مكة. (هداية). لأنه من الإلحاد فيها.

(٤) ولا يكلف± البيع في غير القوتين. (é).

(٥) والهادي #.

(٦) والطعام المصنوع كذلك؛ لأنها قد لحقته مؤنة. (حثيث). وقيل: لا فرق±، وهو ظاهر الأزهار. (é).


[١] على أهل الأسواق، أهل العفة (نخ).