(باب الربويات)
  وقال مالك: إنه يجوز تسعير القوتين أيضاً(١).
  (و) منها: (التفريق بين ذوي الأرحام المحارم(٢) في الملك(٣)) فمن ملك رقيقين فصاعداً بينهما رحامة محرمة كالأخوين، أو أماً وولدها، أو ولداً وخاله أو خالته، أو عمه أو عمته - فإنه لا يجوز له إخراج أحدهما(٤) عن ملكه إلى ملك
(١) ومثله عن الهادي.
(٢) فأما بين البهيمة وولدها بعد استغنائه من اللبن فجائز، أو للذبح فجائز مطلقاً. و (é). [يعني: ولو قبل الاستغناء]. وفي لفظ البحر: فرع: وفي البهيمة وولدها وجهان: لا يجوز؛ لنهيه ÷ عن تعذيب البهائم. ويجوز كالذبح، وهو¹ الأصح. بخلاف الآدمي للحرمة. (بحر بلفظه).
(*) وقد يجب التفريق بين ذوي الأرحام للضرورة، كما لو كانا مملوكين لكافر ولهما ولد صغير مملوك فأسلم أحد أبويه ثم مات - صح بيع الولد. (مفتي من خط الحماطي) (é). ولفظ حاشية: وقد يجب± التفريق، كإسلام أحد الأبوين المملوكين لذمي، ولهما ولد صغير، ثم ماتت الأم أو الأب قبل بيعهما إلى المسلمين، وجب أن يكلف الذمي بيع الولد، فقد وجب التفريق في هذه المسألة في بيع المسلم، وفي بيع الولد بعد موت المسلم من الأبوين. (حماطي).
(*) لقوله ÷: «من فرق بين أمة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة». وعنه ÷: «ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها». (بستان).
(*) نسباً.
(٣) فإن فعل كان± فاسداً. (بيان من باب: وعلى واهب الأمة). وقال الهادي: باطل.
(*) ولو إلى ذي رحم. وفي شرح ابن عبدالسلام: أنه يصح البيع إلى رحمه؛ إذ يصير كالعتق. (شرح فتح). والتفريق في العتق جائز، ذكر معناه في الغيث. (é). وكذا لو باعه من نفسه±؛ إذ يتضمن العتق. و (é).
(*) فإن باع نصف الأمة ونصف ولدها جاز ذلك±. وقيل: لا يصح، وقواه السيد محمد بن عزالدين المفتي |.
(*) إلا أن يسلم بجنايته، أو عن قسمة أو عن ميراث. (أثمار). فيصح التفريق. (é).
(*) فإن باع نصف الأمة ونصف ولدها جاز ذلك. ويسلم العبد بجنايته. (é).
(٤) أو بعضه. (é).