(باب الربويات)
  غيره ببيع(١) أو هبة إلا أن يشتريهما جميعاً واحد(٢) جاز ذلك، لا لو اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق(٣).
  (حتى يبلغ(٤) الصغير(٥) وإن رضي(٦) الكبير) بالتفريق(٧) لم يجز ذلك لأجل رضاه.
  وقال المنصور بالله: إذا رضي الكبير جاز التفريق.
  وعن الشافعي: أن النهي إنما هو عن التفريق بين الأولاد والوالدين(٨).
  وأجاز أبو حنيفة ومحمد التفريق مطلقاً. ومثله عن الباقر.
  قال مولانا #: ¹ وإنما قلنا: «في الملك» احترازًا من التفريق بالعتق(٩) أو
(١) ويكون البيع فاسداً. (é).
(٢) في عقد واحد. (é).
(٣) إلا أن يجعله± عوض خلع، أو نذر°، أو وصية± فيصح.
(٤) ولو بقي معه غيره¹. (غيث). ولفظ الغيث: قال المنصور بالله: إذا رضي الكبير جاز التفريق. وقال أبو جعفر: إذا كان مع الصغير أحد الكبار فلا كراهة. والمذهب أنه لا فرق بين أن يرضى الكبير أو لا، وبين أن يكون مع الصغير أحد الكبار أو لا، فإنه لا يجوز التفريق حتى يبلغ الصغير [أو يفيق المجنون]. (غيث بلفظه) (é).
(٥) ويفيق المجنون. (حاشية سحولي) (é).
(*) ولو بقي معه غيره. (é).
(٦) يخرج من مفهوم البيع أربع عشرة صورة: تفريقهم في الجهات، والعتق، والاستثناء، والوصية، والوقف، والتسليم بالجناية، والميراث، والقسمة، وعوض الخلع، والنذر، وبيعه من نفسه، أو بيعه إلى ذي رحم محرم، والرهن، والإجارة. (أفاده شيخنا وبركتنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد |) (ï). ففي هذه الصور جميعها يجوز التفريق فيها بين الأرحام المحارم. (ï ٥).
(٧) فإن قلت: ظاهر الحديث يعم الصغير والكبير؟ قلت: لعل الكبير خصه الإجماع. (غيث معنى).
(٨) قلنا: وغيرهما مقيس عليهما. (شرح بهران).
(٩) والوقف. (é).