(باب الربويات)
  بالجهات(١) فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر(٢)، وأن يجعل أحدهما في جهة والآخر في جهة. قال الفقيه علي(٣): إلا أن يحصل معه التضرر لم يجز.
  قال مولانا #: هذا صحيح؛ لاتفاق ذلك هو والتفريق في الملك(٤) في العلة(٥).
  (و) منها: (النجش(٦)) وهو رفع ثمن المعروض لا رغبة فيه،
(١) وكذا بالقسمة±.اهـ لأن منعها يؤدي إلى منع ما أباحه الشرع وشرعه من مصير الحق إلى مستحقه، فكانت كاستثناء الحمل والوصية به والنذر به. (شرح فتح) (é).
(*) وكذا إن سلم بجنا¹يته، أو عن الميراث. (أثمار). فيصح التفريق. (é).
(٢) وإلا في الحمل إذا نذر به، أو أوصى به، أو جعله عوض خلع[١]، أو استثناه±، لكن يقال في استثناء الحمل من الجارية: يؤدي إلى التفريق. وجوابه: بأنا غير قاطعين بالولد عند الاستثناء، ولعل في بطنها ريحاً أو نحوه، ولو صح الحمل لم يفسد البيع؛ لأنه لا يفسد بالمفسد الطارئ.
(٣) ë. وظاهر الأزهار خلافه.
(٤) قلنا: فيلزم في الرهن والعتق والتأجير، وأنتم لا تقولون به. (مفتي).
(٥) وهي الضرر.
(٦) ولا خيار للمشتري إلا أن يكون الرفع بعناية البائع، ذكره الإمام يحيى. (بيان). وقيل: لا فرق، سواء كان له عناية أم لا.
(*) النجش: الختل، ومنه قيل للصياد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له. (شرح رسائل). وقيل: تنفير الناس عن الشيء، مأخوذ من تنفير الوحش من مكان إلى مكان، وفي حديث: «لا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً».
(*) وعن بيع العربان[٢]، وهو حيث يدفع بعض ثمن ما يريد شراءه - ويسمونه عربوناً - فإن تم على الشراء فهو من جملة الثمن، وإن لم يتم عليه طاب ذلك للبائع. (بيان). وهو محرم إن لم يرض بذلك المشتري.
=
[١] أما الوصية والنذر وعوض الخلع فينظر فيهن، وهو ظاهر الأزهار. (شرح فتح). ليس في شرح الفتح ما ذكره عنه، بل صرح بالصحة. (é).
[٢] بضم العين. (قاموس).