(باب الربويات)
  بل ليخدع(١) غيره، أو ليحير البائع عن البيع إلا بما دفع. فذلك محرم على فاعله.
  (و) منها: (السوم على السوم(٢)) وهو الزيادة(٣) في الثمن أو في المبيع سراً أو جهراً، (و) كذلك (البيع(٤) على البيع(٥)) إذا وقع (بعد التراضي(٦)) فأما لو كانا
(*) ويصح البيع مع إثم الناجش، وهل يكون للمشتري الخيار؟ قلنا: إذا لم يكن للبائع فعل في النجش فلا خيار، وإن كان له فعل فقولان للشافعي ذكرهما في المهذب. (نجري). واختار في± الانتصار ثبوت الخيار للمشتري؛ لأنه مغرور.
(١) ولفظ حاشية: قال الإمام يحيى± #: فإن اشتراه الغير بذلك القدر كان له الخيار إذا كانت للبائع فيه عناية. (بيان بلفظه). لأنه مغرور. (كواكب لفظاً).
(٢) «غالباً» احتراز من¹ الوقف إذا وقع الطلب بالزيادة ولو بعد التراضي، وسيأتي في الأزهار: «ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة».
(*) ولو كان الأول ذمياً. (بيان).
(*) وينعقد مع الإثم. (نجري).
(*) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة. (نهاية).
(٣) أو لم يزد. (é).
(*) لا فرق على ظاهر¹ الكتاب.
(٤) ويصح البيع. (شرح أثمار).
(٥) إلى هنا يصح± البيع مع الإثم، أي: من بعد بيع المزابنة، إلا التفريق بين ذوي الأرحام فيكون فاسداً±، ومن هنا إلى آخر الباب باطل، إلا في السلم والبيع ففاسد[١]. (é).
(*) لقوله ÷: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسومن على سومة غيره». (بستان). وسواء كان الأول مسلماً أو ذمياً، ذكره في التقرير.
(٦) راجع إلى± المساومة؛ إذ لا يكون البيع إلا بعد التراضي. (نجري معنى).
[١] وصحيح فيما اشتري بنقد غصب. (é).