(باب الربويات)
  متساومين لم يتراضيا، بل دفع للبائع ثمناً فامتنع، فجاء آخر دفع أكثر منه جاز.
  وصورة البيع على البيع: أن يقول لمن باع بخيار: «استرد المبيع وأنا أزيدك(١) في الثمن»، أو للمشتري بخيار: «رد المبيع وأنا أبيع منك وأنقص في الثمن(٢)».
  (و) منها: أنه يحرم (سلم(٣)) وبيع(٤) (أو سلف وبيع(٥)) فصورة السلم والبيع: هي أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو غيره.
  وصورة السلف والبيع: هو أن يريد الرجل أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النسأ، وعنده أن ذلك لا يجوز، فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. فكلا الصورتين تحرمان، والعقد فاسد(٦).
  (و) منها: (ربح ما اشتري بنقد غصب(٧)) مثال ذلك: أن يغصب نقداً ثم يشتري به سلعة، ثم يبيعها بربح، فإنه يصح± الشراء والبيع؛ لأن الدراهم
(١) أو لم يزد. (é).
(٢) أو لم ينقص. (é).
(*) أو أزيدك في المبيع.
(٣) ويكون البيع فاسداً. (é).
(٤) وصورة السلم والبيع، والسلف والبيع: أن يسلم إليه مثلاً قرشاً في قدح بر إلى وقت معلوم، ثم يبيع البر منه قبل أن يقبضه. وصورة السلف والبيع: أن يريد البائع أن يبيع بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، فيفر من ذلك، فيسلف المشتري مثلاً قرشاً، ثم يبيع منه بهذا القرش الحاضر فيدفعه له، ويبقى في ذمته، وقيمة سلعته مثلاً بنصف قرش، فهذا محرم.
(٥) ويكون باطلاً. (é).
(٦) ينظر، والأولى أن يكون¹ باطلاً، وفي السلم والبيع فاسداً. و (é).
(٧) ويتصدق بالربح وربحه ما تدارج. و (é). لا ربح رأس المال فيطيب له؛ لأنه ربح ملكه الخالص. (بستان) (é). وفي شرح البحر: لا ربح الربح.
(*) معين مدفوع±. (é).