شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 243 - الجزء 5

  والدنانير لا تتعين، لكن يحرم⁣(⁣١) عليه الربح، فيلزمه التصدق به⁣(⁣٢)؛ لأنه ملكه من⁣(⁣٣) وجه محظور.

  قوله: (أو ثمنه(⁣٤)) يعني: أو ربح ما اشتراه بثمن الغصب فإنه يحرم⁣(⁣٥).

  (و) منها: (بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ(⁣٦)) فيحرم وإن لم


(١) يعني: إذا اشتراه بعينه.

(٢) وربح ما لم يُضمن قبضاً، كبيع ما اشتراه قبل قبضه بأكثر، والبيع فاسد، ويرد الزيادة [من الثمن على القيمة] للمشتري. (تذكرة). وصورة ذلك: أن يشتري شيئاً بثمانية دراهم وهو يسوى تسعة، ثم باعه قبل قبضه بعشرة، فيرد درهماً± للمشتري الأخير، وبقي معه درهم ربح. (بيان). يتصدق به على القول بأن البيع الفاسد محظور، وعلى المذهب يطيب±، وهو ظاهر كلام أهل المذهب في البيع الفاسد حيث لم يعدوه من أحكام الفاسد.

(٣) وهذا بخلاف ما لو غصب سلعة واشترى بها فإن الشراء باطل هنا؛ لأنها تتعين، فلا يملك ما اشتراه، والبائع لا يملك الثمن. (غيث).

(٤) وكان نقداً. (é).

(*) مثاله: أن يغصب سلعة ثم يبيعها بنقد، ثم يشتري به سلعة، ثم يبيعها فيربح فيها، فإنه يجب عليه أن يتصدق بالربح؛ إذ ملكه من وجه محظور كما في الصورة الأولى. وأما حيث اشترى شيئاً بنفس السلعة المغصوبة، أو بثمنها وهو غير نقد - فإن البيع يكون باطلاً في هاتين الصورتين؛ لأن السلعة تتعين فلا يملكها مشتريها، ولا يملك بائعها ثمنها. (شرح أثمار لابن بهران).

(*) العبارة توهم عود الضمير إلى «غصب» وهو عبارة عن نقد، وليس كذلك، بل أراد ثمن شيء مغصوب± غير نقد.

(٥) وهذا مع جهل المشتري بكون المبيع أو الثمن مغصوباً، لا مع علمه فيطيب الربح؛ لأنه في يده برضا صاحبه. اهـ قال المفتي: أما مع العلم فيكون كالغصب إلا في الأربعة. اهـ على القول بأن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها، والمذهب خلافه±، فيتصدق مطلقاً± مع العلم والجهل. و (é).

(٦) تنبيه: قال± في مجموع علي خليل: إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة، وسعر عند تفريقها - فإنه إذا كان التفاوت بينهما يسيراً قدر ما يتغابن الناس بمثله جاز بيع الجملة

=