(باب الربويات)
  ينطقا(١) بذلك، بل مضمرين له.
  ويجوز بيع± الشيء بأكثر من سعر يومه معجلاً، وكذا نسأ إذا عزم¹ أن لا يبيعه إلا بذلك، وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع± به التغابن(٢)، فإن كانت أكثر لم يجز عندنا±، ولا يصح(٣) العقد، هذا هو المذهب، وهو قول الهادي والقاسم والناصر وزين العابدين والمنصور بالله، فزعموا(٤) أن هذا من باب الربا(٥)؛ لأن الزيادة لم يقابلها إلا المدة، ولأنه ÷ نهى عن بيع المضطر(٦)، وهذا منه.
نسيئة بسعر التفاريق، وإلا لم يجز على مذهب يحيى والناصر @. (غيث).
(*) ويكون باطلاً. (é).
(١) فرع: فلو باعه المشتري فقبل قبضه هو للبائع: إن أجازه صح، وإن لم فلا، وبعد قبضه بإذن البائع كذا أيضاً؛ لأن فاسد الربا لا يملك على الأصح¹، خلاف تخريج المؤيد بالله أنه يملكه، وإذا ربح فيه تصدق[١] بربحه. (بيان لفظاً).
(٢) هذا على كلام الإمام # فيما تقدم، لا على المقرر فلا يجوز مطلقاً. (مفتي).
(*) لأنه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه.
(*) لأنا لا نقطع بأنه زيادة حتى يخرج عما يقع به[٢] التغابن. (زهور). وكذا بيع الجملة بسعر التفاريق نسأ فجائز[٣]. (بحر، وتذكرة)[٤]. وضعفه بعض المذاكرين. (بستان).
(٣) بل باطل.
(٤) يشير إلى أنه يختار قول المؤيد بالله. ولفظ حاشية: هذه إشارة من الإمام # إلى أنه يختار قول المؤيد بالله #.
(٥) لأن الربا هو الزيادة؛ إذ هو مشتق من ربا يربو، إذا زاد، فتناولته أدلة تحريم الربا. (شرح بهران).
(٦) لأنه لا يرضى بالزيادة لأجل النسأ في الغالب إلا المضطر.
[١] هذا يأتي على أصل المؤيد بالله، والذي يأتي± على أصلنا أنه باق على ملك مالكه، إلا أن يربح في ثمنه استقام الكلام. (شامي).
[٢] واختاره الشامي، وروي عن المفتي أن هذا لا يستقيم إلا على قول الإمام #: إن التفاوت اليسير يعفى عنه. (مفتي). حيث باع الجنس بجنسه فلا يعفى، وهنا لم يقابل الزيادة شيء فعفي عنه.
[٣] وقيل: لا يجوز±.
[٤] ولفظ التذكرة: «ولا بزيادة فاحش في الثمن المؤجل».