شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 244 - الجزء 5

  ينطقا⁣(⁣١) بذلك، بل مضمرين له.

  ويجوز بيع± الشيء بأكثر من سعر يومه معجلاً، وكذا نسأ إذا عزم¹ أن لا يبيعه إلا بذلك، وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع± به التغابن⁣(⁣٢)، فإن كانت أكثر لم يجز عندنا±، ولا يصح⁣(⁣٣) العقد، هذا هو المذهب، وهو قول الهادي والقاسم والناصر وزين العابدين والمنصور بالله، فزعموا⁣(⁣٤) أن هذا من باب الربا⁣(⁣٥)؛ لأن الزيادة لم يقابلها إلا المدة، ولأنه ÷ نهى عن بيع المضطر⁣(⁣٦)، وهذا منه.


نسيئة بسعر التفاريق، وإلا لم يجز على مذهب يحيى والناصر @. (غيث).

(*) ويكون باطلاً. (é).

(١) فرع: فلو باعه المشتري فقبل قبضه هو للبائع: إن أجازه صح، وإن لم فلا، وبعد قبضه بإذن البائع كذا أيضاً؛ لأن فاسد الربا لا يملك على الأصح¹، خلاف تخريج المؤيد بالله أنه يملكه، وإذا ربح فيه تصدق⁣[⁣١] بربحه. (بيان لفظاً).

(٢) هذا على كلام الإمام # فيما تقدم، لا على المقرر فلا يجوز مطلقاً. (مفتي).

(*) لأنه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه.

(*) لأنا لا نقطع بأنه زيادة حتى يخرج عما يقع به⁣[⁣٢] التغابن. (زهور). وكذا بيع الجملة بسعر التفاريق نسأ فجائز⁣[⁣٣]. (بحر، وتذكرة)⁣[⁣٤]. وضعفه بعض المذاكرين. (بستان).

(٣) بل باطل.

(٤) يشير إلى أنه يختار قول المؤيد بالله. ولفظ حاشية: هذه إشارة من الإمام # إلى أنه يختار قول المؤيد بالله #.

(٥) لأن الربا هو الزيادة؛ إذ هو مشتق من ربا يربو، إذا زاد، فتناولته أدلة تحريم الربا. (شرح بهران).

(٦) لأنه لا يرضى بالزيادة لأجل النسأ في الغالب إلا المضطر.


[١] هذا يأتي على أصل المؤيد بالله، والذي يأتي± على أصلنا أنه باق على ملك مالكه، إلا أن يربح في ثمنه استقام الكلام. (شامي).

[٢] واختاره الشامي، وروي عن المفتي أن هذا لا يستقيم إلا على قول الإمام #: إن التفاوت اليسير يعفى عنه. (مفتي). حيث باع الجنس بجنسه فلا يعفى، وهنا لم يقابل الزيادة شيء فعفي عنه.

[٣] وقيل: لا يجوز±.

[٤] ولفظ التذكرة: «ولا بزيادة فاحش في الثمن المؤجل».