(باب الربويات)
  وقال المؤيد بالله(١): إنه جائز؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(٢) [البقرة: ٢٧٥]، وهو قول زيد بن علي(٣) وأبي حنيفة والشافعي.
  (و) منها: أنه لا يجوز(٤) لمن يشتري شيئاً أن يبيعه (بأقل مما شري به(٥) إلا) في الصور التي سيذكرها # الآن: الأولى: أن يبيعه (من غير البائع) فإنه يجوز أن يبيع منه بأقل مما اشتراه، وهذه مجمع عليها.
  قال #: إلا¹ أن يقصد الحيلة(٦) فلا يبعد أن لا يصح عند الهادي #.
(١) واختاره الإمام شرف الدين.
(٢) وهذا عام إلا ما خصه دليل، ولأنه بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع، كبيع النقد.
(*) قلنا: هذا من الربا، فهو نفس المتنازع فيه.
(٣) وقواه المؤلف والإمام المهدي، واختاره المفتي.
(٤) ولا يصح.
(٥) هذه هي الحادية عشرة. اهـ بل هي الثالثة عشرة، وفيها ثلاث مسائل: من غير البائع حيلة، أو منه حيلة، أو بغير جنس الثمن حيلة.
(*) لو قال: «وبأقل مما شري به حيلة» لأفاد مفاد جميع الصور التي عددها؛ لأن مناط النهي ذلك القيد، وهو أعم من البيع إلى البائع وغيره كوكيله، فعند فقدانه يرتفع التحريم، وفيه أيضاً أعمية كالأول فتأمل. (من خط الشوكاني).
(*) مع كون الثمن الأول نسأ، وإلا فهو يصح إن لم يكن ثم حيلة.
(*) والشراء الأول بنسأ[١]. (é). إذا كان يجوز مثله.
(٦) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده.
(*) نحو: أن يبيعها من وكيله حيلة.
[١] أو نقداً مع قصد الحيلة. (é).