شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 246 - الجزء 5

  الصورة الثانية قوله: (أو) يبيعه (منه) أي: من البائع ويكون ذلك (غير حيلة(⁣١)) يتوصل بها إلى قرض ونسأ، فإذا لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك.

  الصورة الثالثة قوله: (أو) يبيعه (بغير جنس الثمن الأول(⁣٢)) فإنه يجوز ولو كان أقل، فأما لو قصد بذلك الحيلة⁣(⁣٣) فظاهر عبارة التذكرة⁣(⁣٤) أن ذلك لا يضر⁣(⁣٥).


(١) وصورة الحيلة± المحرمة التي هي مسألة العينة⁣[⁣١]: حيث يريد⁣[⁣٢] أن يقرضه مائة لفائدة تحصل له، وعنده أنه لا يصح، فيقول: «أنا أبيع إليك سلعة بمائة درهم وعشرة، ثم تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئاً بمائة درهم أسلمها إليك» ويبقى في ذمة المشتري الثمن الأول الأكثر، وهذا توصل إلى الربا فيحرم.

(٢) ولو من البائع. اهـ إلا أن يكون حيلة فلا يجوز من البائع. (é).

(*) والدراهم والدنانير جنس واحد. (صعيتري). وقال المفتي: جواز التفاضل يأباه، أي: بل جنسان±. و (é).

(*) أو بعد قبض الثمن جميعه. اهـ إن لم يكن ثم حيلة. و (é).

(٣) نحو أن يريد أن يسلم إليه قدحين شعيراً بثلاثة أقداح حنطة، فيقول: ذلك لا يجوز، فيحتالان بأن يبيع سلعة بالشعير، ثم يبيع منه السلعة بالبر، فإذا قصدوا بذلك الحيلة فلا يجوز.

(*) وصورة الحيلة: أن يريد أن يقرضه طعاماً فقال: لا يقرضه إلا بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ، فاحتالا بأن باع صاحب الطعام سلعة بقدر قيمة الطعام الذي أراد أن يكون قيمة الطعام. مثاله: لو كان الطعام الصاع بدرهم، فطلب منه عشرة أصواع، فقال: «لا أقرضك ذلك إلا بخمسة عشر درهماً» فقال: إن ذلك ربا، فقال: «أنا أبيع منك سلعة بخمسة عشر درهماً، ثم تردها إليَّ بالعشرة الأصواع، ويبقى في ذمتك خمسة عشر درهماً» - فإن هذا غير جائز عند الهدوية. (é).

(٤) والأزهار.

(٥) بل يضر°. و (é).


[١] العينة: النسيئة. وقيل: لأنه عاد إلى البائع عين ماله. (زهور).

[٢] وكان القياس جوازها، لولا خبر عائشة الكبرى في امرأة [وهي عائشة الصغرى بنت عجرة، ذكره في الصعيتري] قالت لها: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمانمائة درهم، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته منه بستمائة درهم، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما بعت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده إن لم يتب ... إلى آخر الخبر. (زهور).