شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الربويات)

صفحة 247 - الجزء 5

  قال #: وفي ذلك نظر±؛ فإن ظاهر كلام الهدوية منع التوصل إلى الربا بأي صورة كانت.

  الصورة الرابعة قوله: (أو) يكون النقص من الثمن (بقدر ما انتقص⁣(⁣١) من


(١) مسألة⁣[⁣١]: في بيع الرجاء الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الربا، والأقرب أنه على ضربين: الأول: أن يقول: «بعت منك هذا بيع رجاء إلى أن آتيك بحقك» أو لم يلفظ بذلك، بل هو عرف لهم ظاهر أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع رضي المشتري أو كره، ولا يراعون في ذلك فسخاً ولا إقالة، فهذا باطل على المذهب¹؛ لأنه ربا. وعند المؤيد بالله أنه فاسد؛ لأنه كالمؤقت، لكنه لا يملكه بالقبض؛ لأن بائعه ولو سلمه إلى المشتري فلم ينسلخ عنه ولم يسلط المشتري عليه يفعل فيه ما شاء، بل في نفسه أنه يسترده متى أمكنه، والفاسد إنما يملك بالقبض حيث سلمه البائع للمشتري يفعل فيه ما شاء وانسلخ عنه بالكلية، فيكون قد أباحه له من كل وجه، وليس كذلك في بيع الرجاء، فلا يطيب± للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا من منافعه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها له أو نذر بها عليه؛ لأن ذلك حيلة في الربا فلا حكم له، وتلزمه أجرة± المبيع [قيل: إذا استعمله¹. وقيل: مطلقاً فينظر] ولو ضمن له± البائع ما أتبع في ذلك فلا حكم لضمانه. وإذا تلف ا±لمبيع تحت يد المشتري ضمنه كما في البيع الباطل. الثاني: أن لا يقع شرط ولا يكون ثمة عرف برد المبيع من غير فسخ ولا إقالة⁣[⁣٢] ولا إجبار للمشتري على رده - فعلى قول المؤيد بالله يصح البيع؛ لأن العقود عنده تنصرف إلى اللفظ، ولا حكم للضمير فيها؛ فيملك المبيع، ويصح تصرفه فيه بما شاء، ولا يلزمه رده، ولا زيادة على ثمنه ولو قل، إلا أن يقول بعد شرائه له: «متى =


[١] هذه المسألة ذكرها الوالد | على أصول أئمتنا $، وهي كما ترى، وقد قيل: إن الضرب الثاني - وهو حيث تكمل شروط صحة البيع في الظاهر - ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون قصد المشتري إنما هو التملك للمبيع، لا التوصل بعقد البيع إلى طلب الغلة فقط، فهذا البيع صحيح¹ بكل حال، وسواء كان الثمن قليلاً أو كثيراً؛ لأن هذا ليس من عقود الربا. القسم الثاني: حيث يقصد بذلك التوصل إلى طلب الغلة فقط فعند القاسم والهادي والناصر والمنصور بالله: إن المضمر في عقود الربا كالمظهر فلا يصح هذا البيع¹ ولا أي حيلة في ذلك، وعند المؤيد بالله أن العقد ينصرف إلى اللفظ لا إلى الضمير، فيملك المبيع، ويصح تصرفه بما شاء، ولا تلزمه الزيادة على ثمنه، ولا رده، إلا إذا فعل الحيلة التي ذكر في الكتاب. (بستان بلفظه). وفي بعض نسخ البستان: «ولا إذا فعل الحيلة» بواو العطف. والله أعلم وأحكم.

[٢] وإنما يرده بالفسخ أو الإقالة إن شاء، وإن امتنع لم يجبر عليه. (برهان).