(باب الربويات)
  عينه(١) وفوائده الأصلية(٢)) نحو: أن يشتري شاة بعشرة دراهم، ثم استغرق من صوفها بدرهمين، فيجوز بيعها إلى البائع بثمانية حينئذ، ولا خلاف في جواز هذه الصورة(٣).
= رددت علي مثل الثمن أنت أو من يقوم مقامك بعدك فقد فسخت عليك البيع إن كنتُ حياً، وإلا فقد أوصيت لك بالفسخ بعدي، وإن علم الله أنه يخرج عن ملكي في حياتي فقد فسخته عليك قبيل خروجه عن ملكي» ويقبل ذلك البائع - فهذه حيلة في رجوعه للبائع وورثته. فإن شرط له الإقالة متى رد مثل الثمن لم تصح الإقالة؛ لأنها بيع عند المؤيد بالله لا يصح تعليقها على الشرط، وأما على قول القاسم¹ والهادي والمنصور بالله: «إن المضمر في الربا كالمظهر» فلا يصح البيع، إلا إذا وقع بقيمته التي يرضيان بالتفرق عليها فيصح، ويفعلان فيه الفسخ الذي مر، وإن بيع بدون قيمته لم يصح، ولا يملكه المشتري، ولا تطيب له ثماره ولا منافعه كما مر.
فرع: ° فلو سلمه البائع إلى المشتري حيث البيع فاسد [عند المؤيد بالله، وعندنا باطل±. (هامش بيان)] ثم باعه البائع من غيره صح بيعه؛ لأنه باق على ملكه، لكن يكون لهما الخيار في فسخه حيث المشتري الأول ممتنع من تسليمه حتى يمكن تسليمه. (بيان بلفظه).
(١) أو بعيبه الحادث عند المشتري. (هداية) (é).
(*) لا من سعره. (بيان).
(*) لا من قيمته± لو رخص، فلا عبرة بما انتقص منه. اهـ ومثله في الزهور. وعن المفتي: قلت: لا حيلة فيه.
(٢) لا المتصلة حال العقد؛ إذ هي من جملة المبيع.
(*) وأما الفرعية فلم يذكرها، ومفهومه لا غيرها±، وهي أجرة الدار ونحوها. وأما نقص سعره فقيل: إنه يجوز، وقيل: لا يجوز±[١]. (شرح أثمار). [ولفظ البيان: مسألة°: من باع شيئاً ثم اشتراه ... إلخ].
(*) وأجاز الشافعي ذلك كله.
(*) المنفصلة عن العقد، لا المتصلة عند العقد؛ إذ هي من جملة المبيع، فقد دخلت إذاً في قوله: «من عينه». (é).
(٣) فإذا عدم أحد هذه الصور فالبيع باطل. (مشارق).
[١] وهو ظاهر الأزهار. (شرح أثمار). قلت: لا حيلة. (مفتي).