شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 249 - الجزء 5

(باب الخيارات(⁣١))

  (هي ثلاثة⁣(⁣٢) عشر نوعاً) الأول: أن يبيع شيئاً وتسليمه متعذر عند العقد⁣(⁣٣)، نحو أن يكون عبداً آبقاً، أو مغصوباً، أو مسروقاً، أو مؤجراً⁣(⁣٤)، أو مرهوناً⁣(⁣٥)، فيجب الخيار (لتعذر تسليم المبيع⁣(⁣٦)، وهو) يثبت (لهما) أي:


(١) واعلم أن أقوى الخيارات العيب، وأضعفها الرؤية، وأوسطها الشرط. اهـ ولا يصح في بيع العبد من نفسه شيء من الخيارات إلا خيار الشرط حيث كان للبائع، وكذا بيع العبد من رحمه. (معيار). ولا أرش إذا انكشفت به علة؛ لأنه حصل العتق بنفس العقد فكأنه أعتق [أعتقه الغير. نخ]؛ بدليل بيع أم الولد من نفسها، ولا يصح من الغير. اهـ بل لا يصح± من نفسها⁣[⁣١]. و (é).

(٢) والرابع عشر قوله: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» فعندنا وأبي حنيفة أنه التفرق المجاز، وهو تفرق اللفظ بالبيع والشراء، فلهما الخيار في تمام اللفظ أو تركه مهما لم يتم± منهما جميعاً، وبعده لا خيار. وقال الباقر والصادق والناصر والشافعي [وزين العابدين وأحمد بن عيسى، رواه عنهما في التقرير]: إنه التفرق الحقيقي، وهو تفرقهما عن مجلس البيع، فلهما الخيار ما لم يفترقا بحيث لا يسمع أحدهما من الثاني كلام المخاطبة المعتاد، أو يخرج من المنزل إن كانا في منزل. (بيان).

(٣) أو بعده قبل القبض. (é).

(٤) إجارة صحيحة⁣[⁣٣] حيث لا تنفسخ. اهـ

(٥) ولعله حيث بيع للإيفاء أو لرهن الثمن، ولعله حيث قد أذن المرتهن. يقال: قد انفسخ الرهن فلا خيار±. لكن يقال: للمرتهن حبسه حتى يقبض الثمن، فحينئذ يثبت له الخيار.

(*) بل خيار وقف، لا خيار تعذر فيثبت الخيار لهما.

(٦) وكذا تعذر تسليم الثمن حيث لم يكن قد قبض المبيع بالإذن، ولا حاكم يجبر المشتري. اهـ ومثله في شرح الأزهار في الحجر. (إملاء المتوكل على الله #). وفي حاشية: ولا يصح± الفسخ لتعذر تسليم الثمن في غير الحجر⁣[⁣٢]، والفرق أنه يصح الحجر ولا يصح البيع؛ لأن الحجر يتناوله، بخلاف غيره فالحاكم يبيعه ويقضي البائع الثمن. (é).

=


[١] وإذا باعها من نفسها وقع العتق، ولا يلزمها شيء من الثمن. (é).

[٢] وللبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن، وسيأتي في شرح الأزهار في الحجر. اهـ ينظر؛ لأن الذي في الحجر مخصوص؛ لأن الذي سيأتي فيه حق لغيره - وهم أهل الدين - فأشبه المتصرف عن الغير، وهو يثبت له الخيار، وأما هنا فالحاكم يجبر من± امتنع من التسليم أو يبيع المبيع ويوفر الثمن للبائع، والله أعلم وأحكم.

[٣] وقيل: لا فرق. (é).