شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 306 - الجزء 1

  قوله: (حيث ذُكِرَت(⁣١)) أي: إنما تجب على المتوضئ حيث ذكرها، لا إن نسيها⁣(⁣٢) حتى فرغ من وضوئه، فإن ذَكَرها فيه سمى حيث ذكر، فإن تركها عمداً¹ أعاد⁣(⁣٣) من حيث ذكر. فإن نسيها حتى فرغ فقال الناصر والمنصور بالله: إنه يجب


(*) فائدة: قال في الشفاء في باب الوضوء ما لفظه: «خبر وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر من جسده إلا ما مر عليه الماء»، ووجه دلالة الخبر أن المتوضئ قد أُخذ عليه أن يطهر جسده كله، فإذا قال النبي ÷: لا يطهر بدنه كله بالوضوء إلا مع التسمية ثبت وجوبها، وصح ما ذكرناه. (شفاء بلفظه). قوله: «فإنه يطهر جسده كله» الحديث. الظاهر أن المراد بالطهارة هنا في الجسد كله أمر معنوي، وهو الطهارة من الآثام، نظير ما قيل في قوله تعالى: {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}⁣[الأحزاب ٣٣] لا طهارة في جسد المتوضئ، فالحديث دليل على عدم وجوب التسمية عند تحقيق النظر، بل على أنها فضيلة، وقد حملها صاحب أصول الأحكام على الناسي، وكذلك الإمام المهدي في البحر. والأمير الحسين بنى على الحقيقة في الطهارة الشرعية، وهو خلاف الظاهر، والله أعلم. (من خط سيدي إسحاق بن يوسف بن أمير المؤمنين ¦).

(*) والتسمية ليست من أعمال الوضوء في التحقيق، وإنما هي متبرك بها على أعماله، كما أن التسمية على الأكل ونحوه ليست من أعمال الأكل، وإنما هي متبرك بها على أعماله. (غيث بلفظه). ودليل وجوبها الخبر، وهو قوله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله». خبر ثان رواه أبو هريرة، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء». ذكره ابن الزبير. فحمل الأول على الذاكر، والثاني على الناسي؛ جمعاً بين الخبرين.

(١) فإن قيل: إن من أصلكم أن مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الإعادة؛ فهلا وجبت هاهنا؛ لأن الوقت باق؟ والجواب أن الناسي هنا مخصوص بالإجماع. (زهرة) بل يقال: هي فرض على الذاكر⁣[⁣١]. و (é).

(٢) أو جهل وجوبها. و (é).

(٣) في الوقت وبعده. و (é).


[١] العالم. (بيان معنى). لا لو جهل الوجوب. (بيان). لقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». (بستان).