شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 251 - الجزء 5

  (و) الثاني: ثبوت الخيار (لفقد صفة⁣(⁣١) مشروطة(⁣٢)) نحو أن يشتري البقرة على أنها لبون فوجدها لا لبن فيها.

  (و) الثالث: (للغرر) من البائع. قال #: وقد ذكرنا مثالين: أحدهما قولنا: (كالمصراة(⁣٣)) فإن من صرى شاة⁣(⁣٤) حتى اجتمع اللبن فيها، ثم اشتراها مشتر فنقص⁣(⁣٥)


(١) فرع: ويستحق خيار فقد الصفة بعدمها أيّ وقت من وقت العقد إلى وقت¹ القبض، فلو اشترى بقرة على أنها حامل ثم قبضها وقد ذهب حملها كان له الفسخ، وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ثم قبضها وهي حامل فله الفسخ أيضاً، بخلاف خيار العيب؛ لأن العقد وقع مشروطاً عليها في اللفظ، ولما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل فقد الصفة. (معيار بلفظه) (é).

(٢) والمشتري القول له± في نفيها [كالبكارة والحمل] أي: أنها لم تكن موجودة، مع يمينه، ويبين البائع بها. (شرح فتح) (é).

(*) إذا كان الشرط حال العقد، لا إن شرطه قبل العقد فلا حكم له، إلا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد كالمشروط حاله صح. (بيان) و (é).

(*) كالبكارة والحمل. (شرح فتح). وقوله: «مشروطة» أي: مذكورة حال العقد. (é). وإن لم تكن بآلة الشرط. (شرح فتح).

(*) أو متواطأ عليه، ويكون القول للمشتري في فقدها. (شرح فتح) (é).

(٣) وإن لم يقصد التصرية. (é).

(*) وإذا وقع التشاجر في المصراة فالقول قول البائع، والبينة على المشتري¹، وبينته على إقرار البائع أو على تحقق حبسها عن الحلب وقتين فصاعداً مما يعتاد حلبها فيه. (ديباج).

(٤) أو تصرت بنفسها. (é).

(٥) فإن قال البائع: «ما نقص اللبن إلا لترك العلف أو قِلّته» حلف. (تذكرة). وقيل: يبين±؛ لأنه أقر بالنقص وادعى السبب من المشتري. فلو أنكر نقص اللبن كان القول له، والبينة على المشتري. و (é).

=