شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 252 - الجزء 5

  لبنها في ثلاثة⁣(⁣١) أيام فإنه يثبت⁣(⁣٢) للمشتري⁣(⁣٣) الخيار لأجل الغرر. وظاهر المذهب سواء¹ قال: «على أنها ليست مصراة» أم لم يقل±، بل سكت عن ذلك.

  وقال في حواشي الإفادة: إنما يكون له الخيار إذا شرط أنها ليست مصراة، لا إذا أطلق، وادعى في ذلك الإجماع.


(*) وحلبها في الثلاث ليس برضا⁣[⁣١]. (é). قال الإمام يحيى: لأنه إذا حلبها في اليوم الأول فإنه يجد لبنها كثيراً فيظن أنه لبن عادة ويجوّز أن يكون للتصرية، فإذا حلبها في اليوم الثاني فوجده ناقصاً فإنه يجوز أن يكون نقصانه لأجل التصرية ويجوز أن ذلك لاختلاف الأيدي والعلف والمكان وعدم الإلف؛ فإن اللبن يختلف لأجل ذلك، فإذا حلبها في اليوم الثالث فوجده ناقصاً علم أنه إنما نقص من أجل التصرية. (شرح بحر).

(*) عن أول حلبة. و (é).

(١) يعني: وأما النقص الذي يحصل بعد ثلاثة أيام فلا يثبت± له الخيار، بل هو نقصان حادث عند المشتري. (كواكب). وفي البحر ما لفظه: مسألة: الإمام يحيى: ولا تفسخ المصراة إلا بعد ثلاث؛ إذ لا تعرف التصرية بدونها؛ لظاهر الآثار. وقيل: له الفسخ متى انكشفت التصرية. قلت: وهو الأقرب±. (بحر بلفظه).

(٢) وكان القياس بطلان الخيار بتلف اللبن، لكن ورد الخبر، وهو قوله ÷: «ردها وصاعاً من تمر» وروى أبو هريرة أنه قال ÷: «لا تُصَرُّوا الغنم والإبل، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر». (شرح فتح). ويحمل ذلك على أنه عند تعذر المثل، أو على جهة التراضي؛ جمعاً بين الأخبار. (شرح أثمار).

(٣) ما لم يعلم المشتري التصرية، أو جرى عرف بالتصرية، وعلم بذلك. اهـ وظاهر المذهب± لا فرق؛ لأن الغرر حاصل؛ لاختلاف التصرية. (é).

(*) وأما بعد الثلاث¹ فهو عيب حادث عند المشتري.


[١] فإن حلبها بعد ثلاثة أيام بطل خياره. اهـ إلا أن يحلبها لخشية¹ الضرر عليها من الحليب، وغيبة المالك الوقت الذي تضرر ببقائه - فلا يبطل خياره بعد الثلاث، كما يأتي على قوله في خيار العيب: «أو تصرف بعد العلم» من شرحه، ولفظه: فرع: وهكذا في المصراة ... إلخ.