(باب الخيارات)
  وإذا ثبت الرد بالتصرية فالمذهب أنه يرد اللبن(١) إن كان باقياً، فإن تلف فمثله±، فإن عدم المثل(٢) فالقيمة±(٣).
  قال في الانتصار: والرد بالتصرية عام في جميع± الحيوانات من مأكول وغيره كالأتان، ويرد عوض لبن الأتان إن قلنا بطهارته(٤)، قال: وهو المختار.
  وأما رد الجارية بالتصرية ففي ذلك احتمالان: أحدهما: لا ترد؛ لأن لبن الآدميين غير مقصود. والثاني: يثبت±(٥)، وهو المختار(٦)؛ لأن ذلك قد يقصد لتكون ضئراً.
  وعند أبي حنيفة أنه لا يثبت الرد بالتصرية، لكن يرجع بالنقص، كخيار رد المعيب بالعيب.
  (و) المثال الثاني: بيع (صبرة(٧) علم قدرها(٨) البيِّعُ فقط)
(١) قال الفقيه يوسف: هذا إذا كان الرد بالحكم، لا بالتراضي فلا يجب رده كالرد بالعيب. وظاهر كلامهم± الإطلاق. وهذا في اللبن الحاصل بعد البيع، وأما ما كان حاصلاً حال العقد فهو جزء من المبيع فيجب رده مطلقاً.
(*) ولو بالتراضي. (é).
(٢) في البريد. و (é).
(٣) يوم الرد±. (بيان) و (é). وقيل: يوم التلف. وقيل: حال العقد.
(٤) المختار: أنه يجب¹ رد العين، لا العوض±؛ لأنه نجس عندنا. وقيل: لا يجب رده ولا عوضه عند من يقول بنجاسته.
(٥) الرد.
(٦) قال في البحر: ولا يرد لبن الآدمية؛ إذ لم تجر العادة بذلك. اهـ مع التلف، وإلا وجب رد العين مطلقاً. و (é).
(٧) وكذا لو كان الثمن صبرة، نحو ملء الكف من الدراهم، وعلم قدرها المشتري فقط. و (é).
(٨) وهذا في بيع± الجزاف، وفي المقدر ما مر في الصبرة. (é).
(*) وأما وكيل البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية. (سماع سيدنا أحمد حاتم الريمي). وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) فلو علما جميعاً، أو علم المشتري وحده، أو جهلا - صح البيع وفاقاً، ولم يثبت الخيار. (نجري) (é).