شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 254 - الجزء 5

  دون المشتري⁣(⁣١).

  وأما حيث يكون العالم المشتري دون البائع فإنهم ذكروا أنه لا خيار للبا¹ئع ولا للمشتري.

  قال #: وعندي أنه يثبت للبائع الخيار هنا، كما أثبتوا للمشتري الخيار حيث جهل وعلم البائع؛ إذ لا يجدون إلى الفرق بينهما سبيلاً⁣(⁣٢).

  (و) الرابع والخامس: الخيار (للخيانة) الواقعة من البائع (في المرابحة والتولية(⁣٣)) أيضاً، نحو أن يقول: «رأس مالي كذا» وهو أقل، فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى⁣(⁣٤).


(١) جهلا أو البائع، علما أو المشتري - فلا خيار. (é).

(*) وجهل علم البائع. (شرح بهران بلفظه، وكواكب، وبيان). فإن جهلا فلا خيار. وظاهر الأزهار خلافه.

(*) إلا أن يعلم بعلم البائع فلا خيار له. (بيان معنى) و (é).

(٢) بل قد فرق الإمام # في الغيث في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه، بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور. اهـ وقيل: الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية للمشتري دون البائع. (تعليق). وقيل: الفرق أن البيع إسقاط فلا يفترق الحال بين العلم والجهل.

(٣) هي كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول.

(*) وكذا في المخاسرة. (é).

(٤) قال المنصور بالله©: والرد لفقد الصفة والخيانة نقض للعقد⁣[⁣١] من أصله، فعلى هذا تكون الفوائد فيهما مثل ما في خيار الرؤية⁣[⁣٢]: تطيب الفرعية مع القبض، وترد الأصلية ويضمن تالفها مطلقاً. وأما معرفة مقدار الثمن والمبيع فينظر، ولعله كخيار الرؤية. اهـ وقيل: تكون الفوائد كما في خيار الشرط، وكذا المؤن. (بحر) و (é).


[١] وذهّب عليه في البيان في آخر المسألة من فصل: «وإذا لم يقع من المشتري رضا».

[٢] قلت: الأولى أنه كالعيب [٠]، فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي. (مفتي). وعن الإمام #: لمن استقر له الملك، كخيار الشرط، ذكره المؤيد بالله. و (é). وقيل: كالرؤية©.

[٠] سيأتي ما يؤيد هذا معلقاً على قوله: «وفي العيب لمن رضي»، ولفظه: قيل: وكذا يكون الحكم في الخيار لفقد الصفة لمن رضي، وكذا ما كان من الخيارات من باب النقص فرده إلى العيب، وما كان من باب التروي فكالشرط. (é).