شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 255 - الجزء 5

  (و) السادس والسابع: أن يشتري شيئاً لا يعلم قدر ثمنه أو قدر المبيع فيخير (لجهل) معرفة (قدر الثمن أو) قدر (المبيع(⁣١)) مثال خيار معرفة مقدار الثمن: أن يقول: «بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس⁣(⁣٢)» وقد باع على سعر واحد⁣(⁣٣) ولا يعلم المشتري كيف باع فيما مضى - كان للمشتري خيار معرفة مقدار الثمن.

  ومثال آخر أوضح من هذا⁣(⁣٤) وهو: أن يشتري صبرة من مكيل أو موزون كل قدر منه بكذا، ولم يعلم مقدار الصبرة وكميتها في الحال، ثم كاله وعرفه وعرف مقدار الثمن⁣(⁣٥) كان له الخيار كما تقدم⁣(⁣٦).

  ومثال خيار معرفة مقدار المبيع، نحو أن يقول: «بعت منك بمائة درهم من هذه الصبرة⁣(⁣٧) على ما قد بعت» وقد باع على سعر واحد⁣(⁣٨)،


(١) وظاهر المذهب صحة¹ البيع سواء علم القدر في المجلس أو بعده، بخلاف ما سيأتي في مسألة الرقم في المرابحة. (حاشية سحولي لفظاً). بل وفي مسألة الرقم على المختار. (é).

(٢) والثمن مثلي لا قيمي؛ لأنه لا يثبت في الذمة، ولاختلاف القيمي.

(٣) فرع: ° وإذا اختلفا في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري الأول، ولا البائع الأول؛ لأنه يشهد بفعله. (بيان لفظاً).

(*) وبثمن مثلي يثبت في الذمة. و (é).

(٤) وجه الوضوح: أن هذا مجمع عليه، وذلك مختلف فيه، وسيأتي الخلاف في باب المرابحة. وقيل: إن الثمن في هذا المثال معلوم الجنس، والأول غير معلوم. وقيل: الثمن في الأول قد علم جملة، وفي الثاني لما جعل كل جزء من الثمن مقابلاً لكل جزء من المبيع، وأجزاء المبيع غير معلومة الحال لا جملة ولا تفصيلاً. [هذا ما يمكن من توجيهه].

(٥) ويثبت الخيار قبل الكيل وبعده.

(٦) قال الفقيه علي: ويثبت في هذه الصورة خيار معرفة مقدار المبيع. (é).

(٧) ولم تنقص.

(٨) وقياس ما تقدم أنها تصح± حيث لم تنقص عن قدر ما قد باع. و (é). [يعني: عن المائة الدرهم].

=