شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 256 - الجزء 5

  فهاهنا المبيع لم يعلم كم هو، فيثبت فيه الخيار⁣(⁣١).

  فإن لم يكن قد باع، أو باع بأسعار مختلفة⁣(⁣٢) ولم يعين أحدها⁣(⁣٣)، أو قال: «على ما أبيع⁣(⁣٤)» - فسد العقد±(⁣٥). وهكذا في المثال الأول في خيار معرفة مقدار الثمن.

  والثامن قوله: (أو) اشترى شيئاً غير معين فإن له خيار (تعيينه(⁣٦)) مثاله: أنه لو اشترى ثوبين أو ثياباً كل ثوب بكذا على أنه بالخيار يرد ما شاء⁣(⁣٧) ويأخذ ما شاء، كان له الخيار


(*) والثمن مثلي. (é).

(١) وإنما صح البيع هنا وإن كان الثمن والمبيع مجهولين لأن الجهالة جزئية، وليست كلية، ويسير الجهالة لا يضر، ومن ذلك بيع ثوب من ثياب مع شرط الخيار لأحدهما مدة معلومة يصح مع ما فيه من الجهالة. (تكميل).

(٢) أو قيمي.

(*) ولا غالب±، وإلا انصرف إليه. (كواكب). وقوله: «على سعر واحد» يأباه.

(٣) أو عين والتبس.

(*) أو كان الثمن قيمياً. (بيان) (é).

(٤) في المستقبل.

(٥) في الوجهين الأولين لجهالة المبيع، والثالث كونه معلقاً على شرط مستقبل.

(٦) وأما الفسخ فليس له أن يفسخ في الصورتين؛ لأنه خيار تعيين. ومن ذلك لو قال: «بعت منك هذا بكذا أو هذا بكذا، ولك الخيار مدة معلومة في أيهما شئت» صح البيع±. (بيان).

(٧) وينظر لو اشترى عبدين على أن يرد أحدهما في ثلاثة أيام إن شاء، فمات أحد العبدين قبل تمام المدة، هل يثبت له الخيار في الحي ويموت الميت± من ملكه⁣[⁣١] أو لا يثبت؟ (وابل). قيل: يثبت± الخيار في الحي. (تكميل) و (é).

=


[١] أي: من ملك المشتري، مذهب إذا قد قبض. و (é).