شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 257 - الجزء 5

  يأخذ أيهما⁣(⁣١) مع شرط الخيار لأحدهما⁣(⁣٢) مدة معلومة.

  وكذا إذا اشترى ثوباً من ثياب⁣(⁣٣) على أن له الخيار في تعيينه مدة معلومة صح البيع وله خيار تعيينه⁣(⁣٤).


(*) هذا حيث عين ثمن كل ثوب وميزه، نحو: كل ثوب بعشرين، فلو جعل ثمنها الكل واحداً لم يصح⁣[⁣١] البيع⁣[⁣٢]. ولا يصح أن يشرك غيره في الخيار؛ لأنهما يختلفان. (شرح بحر معنى). لعله يريد من غير جهته، وأما من جهته فيكون لمن سبق±.

(*) ويتناول العقد كل المبيع في هذه الصورة.

(*) وليس له رد الكل. (é).

(*) قال المؤلف: هذا ليس من صور تعيين المبيع؛ لأن المبيع قد تعين، وإنما جعل البائع للمشتري الخيار في بعضه، ولهذا لا يصح بعد مضي المدة أن يختار ما شاء، فيلزمه الجميع، وإنما ذلك من خيار الشرط. ومثله في شرح بهران.

(١) وله أخذ الكل. و (é).

(٢) لا لهما معاً؛ لأنهما يختلفان. (é).

(*) أو لأجنبي.

(٣) هذا حيث كانت الثياب مختلفة، لا مستوية فيفسد البيع؛ لأن البيع⁣[⁣٣] متعين على الأعلى، لا مع استوائهما فالجهالة حاصلة؛ إذ يجوز في كل واحد أن يأخذه، فلم ينطو البيع على مبيع معلوم. والقياس الصحة± في المستوي أيضاً، كمد من صبرة، وذكر الخيار لا يضر، وإنما اشترط أن يكون في المختلف في الاستثناء كما مر في بيع الصبرة.

(٤) والخيار في هاتين المسألتين إنما هو خيار تعيين المبيع، وليس له الفسخ±. (كواكب معنى).


[١] قلنا: بل يصح± [ويقسم الثمن على قدر القيمة. (é)] كما لو أعطاه رجلان ثوبين، وأمره كل واحد أن يبيع ثوبه مع ثوب الآخر بعقد واحد - صح، مع أن نصيب حصة كل واحد مجهولة جهالة مقارنة لأصل العقد، وكما لو باع العبدين بألف ثم مات أحدهما قبل التسليم صح بيع± الآخر بحصته، كذلك في مسألتنا.

[٢] يقال: فيلزم مثله في الموقوف؛ لأن الفساد طارئ، فينظر.

[٣] لفظ نسخة: لأن البيع متعين؛ إذ قد انطوى على الأعلى في المختلف، لا مع الاستواء ... إلخ.