شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 258 - الجزء 5

  (وهذه) الخيارات الثمانية (على التراخي(⁣١)) لا على الفور، بمعنى أنه إن علم بتعذر التسليم أو بفقد الصفة ولم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر منه رضا بالقول⁣(⁣٢) أو ما يجري مجراه⁣(⁣٣).

  (وتورث) هذه الخيارات الثمانية إذا مات من هي له⁣(⁣٤)، فإن كان الورثة صغاراً تولاها ولي مالهم (غالباً) احترازاً من خيار تعيين المبيع⁣(⁣٥) حيث تناول العقد كل الشيء على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء فإنه لا يورث⁣(⁣٦).


(١) ما كان من± باب النقص فعلى التراخي ويورث، وما كان من باب التروي فعلى الفور ولا يورث. (نجري). ومثله في البيان. (é).

(٢) فرع: فكل من هذه الخيارات يصح إسقاطه بعد وجود سببه⁣[⁣١] لا قبله، وما كان سببه ممتداً لم يصح إسقاطه، كخيار التعيين⁣[⁣٢]، وتعذر التسليم¹، وخيار الرؤية[⁣٣] ومعرفة مقدار المبيع على القول بأن سببها الجهالة. (معيار بلفظه).

(*) هذا في غير التعذر، فأما هو فلا يبطل، بل هو ثابت مهما بقي التعذر.

(*) في غير تعذر± تسليم المبيع مجهول الأمد فله الفسخ؛ لأن الخيار يتجدد حتى يعود. (معيار).

(٣) التصرف: من تسليم الثمن وقبض المبيع.

(٤) أو ارتد ولحق±، لا إذا جن، فإنه ينوب عنه وليه كخيار الشرط. (é).

(٥) في أحد صورتيه، وذلك حيث ... إلخ.

(٦) بل يستقر± المبيع للوارث ولو مات قبل مضي المدة.

(*) بل يلزم المبيع جميعاً. (é).

(*) فينفذ ويلزم المبيع جميعاً. (é).


[١] فسبب خيارِ الشرط وفقدِ الصفة الشرطُ الملفوظ به في العقد، وقيل: إن الصفة المتواطأ عليها كالملفوظة. وسبب خيار الرؤية ومعرفة قدر المبيع والثمن الجهالة على الأصح، وقيل: سببها العقد [٠]، وقيل: الرؤية والمعرفة. وسبب ما سوى هذه النقص الحاصل في المبيع. (معيار).

[٠] وسيأتي في خيار الرؤية ما يؤيد هذا في قوله: «والإبطال بعد العقد ... إلخ».

[٢] مستقيم في صورة الشراء لغير معين. (é). وأما في المعين حيث تناول العقد كل الأشياء فيصح إسقا±طه.

[٣] ينظر، فسيأتي قريباً أنه يبطل بالإبطال بعد العقد، ولو لم يره.