(باب الخيارات)
  (وهذه) الخيارات الثمانية (على التراخي(١)) لا على الفور، بمعنى أنه إن علم بتعذر التسليم أو بفقد الصفة ولم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر منه رضا بالقول(٢) أو ما يجري مجراه(٣).
  (وتورث) هذه الخيارات الثمانية إذا مات من هي له(٤)، فإن كان الورثة صغاراً تولاها ولي مالهم (غالباً) احترازاً من خيار تعيين المبيع(٥) حيث تناول العقد كل الشيء على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء فإنه لا يورث(٦).
(١) ما كان من± باب النقص فعلى التراخي ويورث، وما كان من باب التروي فعلى الفور ولا يورث. (نجري). ومثله في البيان. (é).
(٢) فرع: فكل من هذه الخيارات يصح إسقاطه بعد وجود سببه[١] لا قبله، وما كان سببه ممتداً لم يصح إسقاطه، كخيار التعيين[٢]، وتعذر التسليم¹، وخيار الرؤية¶[٣] ومعرفة مقدار المبيع على القول بأن سببها الجهالة. (معيار بلفظه).
(*) هذا في غير التعذر، فأما هو فلا يبطل، بل هو ثابت مهما بقي التعذر.
(*) في غير تعذر± تسليم المبيع مجهول الأمد فله الفسخ؛ لأن الخيار يتجدد حتى يعود. (معيار).
(٣) التصرف: من تسليم الثمن وقبض المبيع.
(٤) أو ارتد ولحق±، لا إذا جن، فإنه ينوب عنه وليه كخيار الشرط. (é).
(٥) في أحد صورتيه، وذلك حيث ... إلخ.
(٦) بل يستقر± المبيع للوارث ولو مات قبل مضي المدة.
(*) بل يلزم المبيع جميعاً. (é).
(*) فينفذ ويلزم المبيع جميعاً. (é).
[١] فسبب خيارِ الشرط وفقدِ الصفة الشرطُ الملفوظ به في العقد، وقيل: إن الصفة المتواطأ عليها كالملفوظة. وسبب خيار الرؤية ومعرفة قدر المبيع والثمن الجهالة على الأصح، وقيل: سببها العقد [٠]، وقيل: الرؤية والمعرفة. وسبب ما سوى هذه النقص الحاصل في المبيع. (معيار).
[٠] وسيأتي في خيار الرؤية ما يؤيد هذا في قوله: «والإبطال بعد العقد ... إلخ».
[٢] مستقيم في صورة الشراء لغير معين. (é). وأما في المعين حيث تناول العقد كل الأشياء فيصح إسقا±طه.
[٣] ينظر، فسيأتي قريباً أنه يبطل بالإبطال بعد العقد، ولو لم يره.