(باب الخيارات)
  (ويكلف) المشتري (التعيين) للمبيع (بعد المدة(١)) فإن امتنع حبس±(٢).
  قال #: وكذا في حق الميت¹ لو بقي(٣) حتى مضت مدة الخيار كلف وارثه(٤) التعيين(٥).
  (و) التاسع: أنه يثبت الخيار (لغبن صبي(٦) أو متصرف عن الغير) إذا غبنا غبناً (فاحشاً) والمتصرف عن الغير هو العبد المأذون والوكيل(٧)
(١) وهذا حيث لا يتناول العقد كل الأشياء، وإلا فقد نفذ في الجميع بخروج المدة. (é).
(٢) وقيل: يعين عنه الحاكم. (بيان).
(٣) يعني: لم يعين حتى مضت مدة الخيار.
(٤) يعني: في الصورة الأخيرة، وهي قوله: «وكذا لو شرى ثوباً من ثياب ...».
(٥) ينظر لو اختلف الورثة في التعيين. لعله يعمل بالأول؛ لأن لكل وارث ولاية كاملة، فإن اتفقوا في الوقت فالحاكم. اهـ وفي البيان في العتق¹: إذا اختلف الورثة في تعيين الوصية بالمال، فعين بعضهم غير ما عينه الآخر - لم يصح إلا ما تراضوا عليه الكل[١]. اهـ لأن ذلك كالقسمة. ويأتي مثله في كلام البيان.
(٦) مميز مأذون. و (é).
(٧) المراد في الوكيل ونحوه حيث تصرف في غير محضر الموكل، فأما في محضره فيصح الغبن عليه؛ لأنه كالمعبر عنه، ذكره أبو جعفر وأبو مضر، ودل عليه كلام أصحابنا في القسمة: أن الغبن فيها يصح على من حضر ولو تولاها غيره. (بيان). والمذهب أنه لا يصح¹ الغبن عليه ولو حاضراً، وفرق بين القسمة[٢] وهذا أن هنا تتعلق الحقوق بالوكيل، لا هناك، والله أعلم بالصواب.
=
[١] فإن لم يحصل تراض فالحاكم. (شامي) (é). (من هامش البيان).
[*] وهذا عام في± جميع الأشياء غير العتق فلا يصح± من الورثة التعيين [٠]؛ لأنه من باب التروي، فأشبه خيار الرؤية. بخلاف ما إذا قال: «أوصيت بعتق أحدكم» - يعني: عبيده - فيصح من الورثة التعيين، كما يأتي في العتق.
[٠] أي: في العتق. ولفظ البيان: فإذا أعتق أحد عبيده أو قال: «هذا أو هذا» عين من شاء منهم كما تقدم، فإن تعذر التعيين بموته عتقوا الكل ... إلخ. اهـ قال في الهامش: ولا يصح من الورثة التعيين؛ لأنه من باب ... إلخ.
[٢] والصحيح في القسمة¹ كما سيأتي في الحاشية المعلقة على قوله: «ولا تسمع من حاضر في الغبن» أنه لا يصح الغبن على الموكل ولو حاضراً، ما لم يباشر القسمة، فالكل سواء. (é).