(باب الخيارات)
  والولي(١) والشريك إذا اشترى أو باع بغبن فاحش، فإنه يثبت الخيار، فإن كان مما يتغابن الناس بمثله فلا خيار، وهذا في التحقيق يرجع إلى خيار الإجازة، فإن أجاز ولي الصبي لمصلحة(٢) ومالك العبد والموكل - نفذ العقد، وإلا فلا.
  والغبن الفاحش: هو ما زاد على نصف¹ العشر(٣)، ذكره في الزوائد. قال الفقيه يحيى البحيبح: واختاره القاضي زيد.
(*) ما لم يفوض وكان لمصلحة.
(*) ما لم يفوض. اهـ وقيل: ولو مفوضاً. اهـ وفي البيان ما لفظه: قال الفقيه يوسف: إلا إذا كان مفوضاً¹[١] صح الغبن[٢] عليه، إلا أن يكون مما يستنكر في العادة لم يصح، كما قال المؤيد بالله والمنصور بالله فيمن فوض غيره في ماله ثم وهبه أو أعتق عبده لم يصح. (بيان لفظاً من الوكالة).
(١) كالأب. (غيث بلفظه). والوصي، والإمام، والحاكم، والمضارب. (بيان).
(*) فيكون تصرفهم موقوفًا على إجازة من تصرفوا عنه حيث تمكن الإجازة، كالصبي بعد بلوغه، وسيد العبد، والموكل، والشريك، ورب المال ونحو ذلك، وحيث لا تمكن الإجازة كمتولي المسجد والوقف وبيت المال إذا غبن فلا يصح± تصرفه. (بيان)[٣]. بل تصح± الإجازة إذا عرضت المصلحة، ولعله حيث± باع جاهلاً، وإلا فقد انعزل مع العلم. (حاشية سحولي) (é).
(٢) عرضت. (حاشية سحولي).
(٣) من القيمة.
(*) فلو زاد المشتري على الثمن إلى تمام قيمة المبيع، أو نقص البائع إلى قدر القيمة - كان الخيار باقياً±، ذكره المنصور بالله؛ إذ الاعتبار بحال البيع. (هاجري).
=
[١] مع المصلحة±؛ لئلا يخالف ما يأتي في الوكالة. اهـ أو كان الثمن قيمياً¹. (بيان). لأنه يكون مبيعاً.
[٢] إذا جرى به العرف.
[٣] أما لو تصرف الولي بغبن ولا مصلحة حال العقد بيعاً أو شراء، ثم بعد مدة حصلت المصلحة التي يصح معها التصرف هل يصح من الولي إجازة ذلك العقد لارتفاع المانع من الإجازة؟ الأقرب صحة± ذلك؛ إذ لا مانع، وهذا مستقيم حيث باع بغبن جاهلاً لذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (é).