(باب الخيارات)
  للبائع خيار الغرر(١)، كما ذكر أصحابنا في باب الإبراء أن المستبرئ لو دلس(٢) بالفقر أو حقارة الحق لم يصح البراء(٣)، ولا وجه له إلا الغرر، والله أعلم.
  (و) إذا اشترى الغائب كان (له رده(٤)) بخيار الرؤية سواء وجده على الصفة المذكورة(٥) أم لم يجده عليها¹، خلافاً لأبي العباس والمنتخب(٦) فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية إذا وجد على الصفة المشروطة.
  نعم، وإنما يثبت له رده (عقيب(٧) رؤية(٨))
(١) وكذا لو دلس البائع على المشتري بحقارة الثمن أو غلاء المبيع أو نحوه ثبت الخيار، كما يثبت للبائع. (وابل لفظاً).
(*) ويورث.
(٢) يعني: على المبرئ.
(٣) قياس هذا أن البيع لا يصح كما لا يصح البراء، وليس كذلك±، فينظر في التعليل. [بل يصح البيع± ويثبت الخيار].
(٤) في وجهه أو علمه بكتاب± أو رسول. (حثيث). وذلك ثابت في جميع الفسوخات. (مفتي) و (é).
(*) ما لم يكن رحماً للمشتري فإنه يعتق وليس له الرد بخيار الرؤية. (شامي). وقيل: إن العتق± مشروط بعدم الرد كالوصية. (مفتي) (é).
(٥) بل ولو أعلى. (é).
(٦) والفنون.
(٧) ذكر العقيب هنا ليبين أنه على الفور عقيب الرؤية، وإلا فهو يصح الفسخ به قبل الرؤية كما سيأتي[١]، ولا يعفى المجلس، بل متى حصلت الرؤية المميزة فإن فسخ حالاً وإلا لزمه المبيع، وهذا حيث± علم ثبوت خيار الرؤية، فإن جهله كان له الفسخ به متى علم، ما لم يحصل تصرف مبطل، والقول قوله± في الجهل. (حاشية سحولي).
(*) والعقيب ما دام في المجلس، عند أبي طالب، وعند المؤيد بالله± على الفور[٢]. (بيان معنى).
(٨) ويثبت للبائع± حق في طلب المشتري بالرؤية ليبطل الحق الثابت عليه للمشتري. (معيار).
(*) ولا يثبت خيار الرؤية إلا فيما عين، لا فيما يثبت في الذمة كعوض الخلع ونحوه إن لم يعين عند العقد، وقد تقدم[٣]. والمختار أنه يثبت¹ الخيار، ويرجع إلى قيمته يوم العقد. (é).
=
[١] في قوله: «وله الفسخ قبلها».
[٢] كما يأتي في الشفعة.
[٣] في قوله: «وفي رده بالرؤية ... إلخ».