(باب الخيارات)
  فلو تراخى عن الفسخ عقيبها بطل الخيار(١)، ولا بد أن تكون الرؤية التي ينقطع الخيار عندها(٢) (مميزة) فلو رآه رؤية غير مميزة فلم يفسخ لم يبطل خياره، وذلك نحو الرؤية في المرآة. فأما لو رآه من خلف زجاجة بطل خياره؛ لأن الشعاع ينفذ.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: ولعل هذا في تقاطيع الجسم(٣)، فأما في اللون فله الخيار؛ لأنه يتلون بلون الزجاجة.
  قال مولانا #±: والأقرب عندي أنه لا يبطل خياره بكل حال(٤)؛ لأنها رؤية غير مميزة.
  وأما رؤية الحيتان في الماء فقد ذكروا أنه لا يبطل بها الخيار؛ لأنها تتجافى(٥). قال #: ± بل لأنها رؤية غير مميزة.
(*) صوابه: إلى عقيب رؤية. و (é).
(١) إذا علم أن التراخي يبطل، والقول قوله في الجهل. و (é).
(*) لكن إذا لم يكن البائع حاضراً فسخ عقيب الرؤية ولو منفرداً، ويلفظ بذلك، ولا يتم فسخه إلا برضا[١] البائع أو الحكم، ويكون فائدة الفسخ في غير حضور البائع لئلا يكون متراخياً. (دواري).
(*) فلو كان غائباً وأرسل إليه أو كتب إليه بالفسخ صح؛ لأنه لا يعتبر± رضاه بالفسخ. (بحر).
(٢) وأثبت المنصور بالله خيار الغرة [خيار الغرة هو نظر سن الشاة] إلى ثلاثة أيام. (بيان). وقيل: له الخيار حتى يعرفه ذو معرفة؛ إذا كان السن مقصوداً. (é).
(*) ورؤية السكران مميزة. (شامي). وقوله: «مميزة» يأباه. (مفتي) و (é).
(*) ورؤية الليل غير مميزة. (é). [إذا لم يتحقق. (é)].
(٣) يعني: طوله وعرضه وقصره.
(٤) إلا أن يكون لا يستبين إلا بها بطل خياره، وبغيرها لا يبطل، بل ثابت حتى يرى بها. (é).
(٥) أي: يُرَى حجمها كبيراً.
[١] بل لا يعتبر رضاه، كما في خيار الشرط، وإنما يعتبر حضوره إن كان في البريد، وإن كان خارجاً عن البريد خرج إلى الحاكم ليتم الفسخ بذلك. (حاشية سحولي معنى). وقيل: لا يشترط¹.