(باب الخيارات)
  ومن حق الرؤية أن تكون (بتأمل(١)) فلو رآه من دون تأمل لم يبطل خياره.
  ولا بد أن تكون تلك الرؤية شاملة (لجميع غير المثلي(٢)) فإن كان مثلياً كفى
(١) يقال قوله: «مميزة» هي التأمل. وقيل: التأمل: الرؤية التي يعرف بها الشيء فيفهم جودته ورداءته، وغلاؤه ورخصه. و (é).
(*) التأمل والتمييز شيء واحد، ولذا حذف في البحر قوله: «بتأمل». وفي بعض الحواشي: المراد برؤية مميزة معرفة الطول والعرض، والكبر والصغر، وبالتأمل معرفة الجودة والرداءة ونحوهما الغلاء والرخص.
(٢) قال الفقيه يوسف: إن أسنان¹ البهائم مما يعتبر النظر إليه في العادة، فله خيار الرؤية فيها. (بيان بلفظه). وأثبت المنصور بالله خيار الغرة[١] إلى ثلاثة أيام. (بيان). وقيل: له الخيار¹ مطلقاً حتى يعرفه ذو معرفة إن كان السن مقصوداً. (é).
(*) مطلق مقيد± بما سيأتي في قوله: «ولبعض يدل على الباقي». اهـ ولفظ حاشية: وكان الصواب±: لجميع ما يختلف، سواء كان قيمياً أو مثلياً؛ ليناسب ما سيأتي في قوله: «ولبعض يدل على الباقي»، فإن المراد به هناك فيما لا يختلف، سواء كان مثلياً أو قيمياً.
(*) وأما المدفن فكما في± المنزل الذي في الدار، فلا بد من رؤية جميعه. اهـ بخلاف البئر؛ لأنها غير مقصودة في الضيق والسعة. وقيل: مقصودة في السعة.
(*) صوابه: لجميع غير المستوي. و (é).
(*) فائدة: ° إذا كان المبيع بندقاً فماذا يكون هل يتأمل ظاهره أو باطنه؟ أما ظاهره فبالرؤية، وأما باطنه فبالرمي. اهـ قيل: فإن افتض بالرمي هل يضمن أم لا؟ الجواب أن الرامي إذا كان بصيراً، وبمعبره المعتاد، وبرصاصته المعتادة - لم يضمن، وإلا ضمن. اهـ يقال: هو تعيب± حادث عنده فينظر، والأزهار يقول: «وبالتعيب». (من خط سيدنا حسن). يقال: إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء[٢]. اهـ يتصور لو افتض بما فيه من البارود من قبل القبض، وأما لو كان المشتري هو الذي جعله فيه فيمتنع الرد؛ للعيب الحادث كما ذكر، والله أعلم. (سيدنا علي بن أحمد |). [والذي يقرر في مسألة البندق أنه إن كان المعبر والرصاص فيها من عند البائع فلا شيء على الرامي، بل إما أن يأخذها ولا أرش له، أو يردها ولا أرش عليه، وإن كان المعبر والرصاص من عند المشتري فيخير إن شاء أخذها وأرش القديم، وإلا ردها وأرش الحديث. (ï).
[١] إذا وجدها تضعف عن أكل الأعلاف المعتادة. (كواكب).
[٢] ينظر فالمشتري مباشر، والمباشرة تبطل التسبيب. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر |).